responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 238

و حكي ذلك عن عطاء [1]، و رووه عن أمير المؤمنين علي عليه الصلاة و السلام [2].

و قال سعيد بن جبير: ثلاثة عشر يوما [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، و قد قدمنا من الاخبار ما يدل عليه في المسألة الاولى [4].

و أيضا فقد ثبت ان الذمة مرتهنة بوجوب العبادات من الصلاة، و الصيام و غيرها، فلا يجوز أن نسقطها إلا بأمر معلوم، و العشرة أيام لا خلاف انها حيض، و ما زاد عليها ليس عليه دليل فوجب نفيه.

مسألة 204 [أقلّ الطهر و أكثره]

أقل الطهر عشرة أيام، و أكثره لا حد له. و روي في بعض الروايات ذلك عن مالك [5].

و قال جميع الفقهاء: ان أقل الطهر خمسة عشر يوما [6].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [7]، و أيضا فإن قولنا عشرة أيام مجمع على انها طهر، و إذا رأت الدم فيما بعدها فليس على كونه طهرا دليل. و الأصل براءة الذمة من العبادة.


[1] سنن الترمذي 1: 228، و المجموع 2: 375، 380، و المغني لابن قدامة 1: 309، و عمدة القارئ 3: 307.

[2] كفاية الأخيار 1: 47.

[3] المحلى 2: 198، و المغني لابن قدامة 1: 308.

[4] أي المسألة التاسعة من كتاب الحيض.

[5] بداية المجتهد 1: 48، و بدائع الصنائع 1: 40.

[6] الأم 1: 64 و 67، و المجموع 2: 376، و المحلى 2: 200، و المغني لابن قدامة 1: 310، و كفاية الأخيار 1: 47، و بدائع الصنائع 1: 40، و مغني المحتاج 1: 109. و بداية المجتهد 1: 48.

[7] كما في الكافي 3: 76 حديث 4، 5 و: 77 حديث 1، و الاستبصار 1: 131 حديث 452، و التهذيب 1: 156، 157، 159 حديث 448، 451، 452، 454.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست