نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 232
(صلى الله عليه و آله) في الرجوع الى العادة فإنه قال: «لتنظر عدة الليالي و الأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر» [1].
و استدل على أبي حنيفة بحديث فاطمة بنت أبي حبيش [2]. و قول النبي (صلى الله عليه و آله) لها: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، و إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم و صلى» [3].
و قال في خبر آخر: «ان دم الحيض دم أسود يعرف، فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة، فإذا كان الأخر فتوضأي و صلى» [4].
مسألة 198 [استحباب الوضوء للحائض عند كل صلاة]
يستحب للمرأة الحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل صلاة، و تقعد في مصلاها، و تذكر الله تعالى بمقدار زمان صلاتها كل يوم، و لم يوافقنا على هذا أحد من الفقهاء [5].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم.
[1] مسند أحمد بن حنبل 6: 320، و بلفظ قريب منه: 293، و سنن أبى داود 1: 71 حديث 274.
[2] فاطمة بنت أبى حبيش قيس بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي، القرشية، الاسدية، تعد من النساء المهاجرات، روت عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم ) حديث الاستحاضة، و روى عنها عروة بن الزبير. الاستيعاب بهامش الإصابة 4: 371، و تهذيب التهذيب 12: 442.
[3] الكافي 3: 83 حديث 1، و التهذيب 1: 381 حديث 1183، و صحيح البخاري 1: 80 و 84 و 86 و 64، و صحيح مسلم 1: 262 حديث 333، و مسند أحمد بن حنبل 6: 83 و بلفظ آخر في 129 و 141 و 187 من نفس الجزء، و سنن ابن ماجة 1: 203 و 204 حديث 621 و 624، و سنن النسائي 1:
122 و 181 و 185 و 186 و بلفظ آخر في 121 و 124، و سنن أبى داود 1: 74 حديث 282، و سنن الترمذي 1: 217 حديث 125، و موطإ مالك 1: 61 حديث 104.
[4] سنن النسائي 1: 123 و 185، و سنن أبى داود 1: 75 حديث 286.