responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 218

ذلك مع بقاء النجاسة [1]. و به قال أبو حنيفة، و عامة أصحاب الحديث [2].

و قال الشافعي في الجديد، و هو الذي صححه أصحابه: انه لا يجوز ذلك [3].

دليلنا: انا بينا فيما تقدم [4] ان ما لا تتم الصلاة فيه بانفراده، جازت الصلاة فيه و ان كانت فيه نجاسة، و الخف لا تتم الصلاة فيه بانفراده، و عليه إجماع الفرقة.

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «إذا أصاب خف أحدكم أذى فليدلكه بالأرض» [5].

مسألة 186 [في كيفية تطهير الأرض]

الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول و ما أشبهه، و طلعت عليها الشمس و هبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة، فإنها تطهر، و يجوز السجود عليها، و التيمم بترابها و ان لم يطرح عليها الماء، و به قال الشافعي في القديم.

و قال أبو حنيفة تطهر و يجوز الصلاة عليها و لا يجوز التيمم بها [6].

و قال الشافعي في الجديد، و اختاره أصحابه: أنها لا تطهر، و لا بد من إكثار الماء عليها [7].


[1] حاشية الجمل على شرح المنهج 1: 143.

[2] الهداية 1: 34، و المنهل العذب 3: 266.

[3] مغني المحتاج 1: 68، و المنهل العذب 3: 267.

[4] كذا في جميع النسخ، و صوابه: (سنبين فيما يأتي). انظر مسألة 223 من كتاب الصلاة، باب ما لا تتم فيه الصلاة.

[5] روى الحاكم في مستدركه 1: 166، ما لفظه: (إذا وطئ أحدكم بنعليه في الأذى فان التراب له طهور).

[6] الهداية 1: 35، و النتف 1: 33، و المنهل العذب 3: 261.

[7] الام 1: 52، و الهداية 1: 35، و النتف 1: 33، و المنهل العذب 3: 262.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست