responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 214

بأجمعهم [1] و اختاره المزني [2]. و قال في الجديد و في الأم: لا يجوز، و به قال أصحابه [3]، و هو مذهب مالك [4].

و المسألة الثانية: أن يكون الفوقاني صحيحا، و الذي تحته مخرقا، يجوز المسح عليه عندهم بلا خلاف.

و الثالثة: أن يكون التحتاني صحيحا و الفوقاني مخرقا لا يجوز المسح عليه بلا خلاف عندهم.

و عندنا لا يجوز مع الاختيار على واحد منهما على كل حال، و مع الضرورة و الخوف يجوز على كل حال، مخرقا كان أحدهما أو غير مخرق إذا لم يمكنه المسح على العضو.

مسألة 181 [حكم من نزع الخف بعد المسح]

إذا مسح على الخفين ثم نزعهما، قال الشافعي في القديم، و الام، و البويطي، و الإملاء: انه يستأنف الطهارة، و عليه أصحابه و صححوه [5] و به قال الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق [6].

و قال في كتاب حرملة [7] و كتاب ابن أبي ليلى: يجزيه غسل الرجلين [8]


[1] الهداية 1: 29، و شرح فتح القدير 1: 106، و المبسوط للسرخسى 1: 102، و بدائع الصنائع 1: 101.

[2] الام (مختصر المزني): 10.

[3] الأم 1: 34، و المجموع 1: 503، و المغني لابن قدامة 1: 284، و مغني المحتاج 1: 66، و بدائع الصنائع 1: 10.

[4] المدونة الكبرى 1: 40، و المجموع 1: 508، و المبسوط للسرخسى 1: 102.

[5] الام 1: 36، و مختصر المزني: 10، و المجموع 1: 523، و المغني لابن قدامة 1: 288، و تفسير القرطبي 6: 103.

[6] المجموع 1: 527، و المغني لابن قدامة 1: 88.

[7] أبو نجيب، حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة المصري. روى عن ابن وهب و الشافعي و لازمه، و روى عنه مسلم و ابن ماجة و غيرهما. له المبسوط و المختصر مات سنة (244) و قيل: (243 ه).

[8] المجموع 1: 524.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست