نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 207
حدثني انه رأى عليا (عليه السلام)، أراق الماء، ثم مسح على الخفين. فقال كذب أبو ظبيان، أما بلغك قول علي (عليه السلام) فيكم: سبق الكتاب الخفين؟
فقلت: فهل فيهما رخصة؟ فقال: لا، الا من عدو تتقيه، أو ثلج تخاف على رجليك [1].
مسألة 169 [توقيت المسح على الخفين]
إذا ثبت بطلان المسح على الخفين مع الاختيار، فكل ما يتفرع على جوازه يسقط عنا، و إذا قلنا بجوازه عند الخوف و التقية، فما دام الخوف و التقية باقيين يجوز له المسح، و لا يتقدر ذلك بيوم و ليلة و لا ثلاثة أيام، و سواء لبسهما على طهارة، أو غير طهارة.
و أما من أجاز مع الاختيار، فاختلفوا في مسائل أنا أذكرها، لئلا يشذ شيء من الخلاف في هذا الكتاب.
منها: ما قاله الشافعي في الجديد: انه يوقت للمقيم بيوم و ليلة، و للمسافر بثلاثة أيام و لياليهن [2].
و رووا ذلك عن علي (عليه السلام)، و ابن عباس، و عبد الله بن مسعود، و عطاء، و شريح، و الأوزاعي، و الثوري، و أبي حنيفة و أصحابه، و أحمد، و إسحاق [3].
و قال في القديم: يمسح أبدا من غير توقيت [4]. و روي ذلك عن عمر، و ابن
[1] التهذيب 1: 362 حديث 1092، و الاستبصار 1: 76 حديث 236.
[2] ألام 1: 34، و المجموع 1: 482، و المغني لابن قدامة 1: 286، و مغني المحتاج 1: 64: و كفاية الأخيار 1: 31.
[3] المجموع 1: 484، و شرح معاني الآثار 1: 81، و النتف 1: 18، و مسائل أحمد بن حنبل: 10، و المغني لابن قدامة 1: 286، و شرح فتح القدير 1: 102، و المصنف 1: 203.