responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 198

(عليه السلام) قالا: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدها قذر، لا يدرى أيهما هو، و ليس يقدر على ماء غيره؟ قال: يهريق المائين و يتيمم.

مسألة 154 [من خاف العطش و معه إنائين أحدهما نجس]

إذا كان معه إناءان أحدهما نجس، فقد قلنا انه لا يستعملهما في الوضوء، فان خاف العطش، أمسك أيهما شاء.

و قال الشافعي: يتحرى، فما أدى اجتهاده إليه أمسك للوضوء و يريق الأخر فإن خاف العطش أمسك للعطش النجس و توضأ بالطاهر عنده [1].

دليلنا: انا بينا انهما في حكم النجس في المنع من جواز استعمالهما. أو واحد منهما، و قد أبطلنا التحري. فأما الخوف من العطش فإنه يجوز له إمساك النجس بالإجماع.

مسألة 155 [وجوب استعمال الماء الطاهر و ترك المشتبه به]

إذا كان معه إناءان، أحدهما ماء طاهر، و الأخر بول و اشتبها، فلا خلاف انه لا يجوز التحري.

و انما يختلف أبو حنيفة و الشافعي في تعليل ذلك [2].

مسألة 156 [حكم المائين الطاهرين المستعمل أحدهما بالوضوء]

إذا كان معه إناءان فاشتبها، و كان معه إناء طاهر متيقن، وجب ان يستعمل الطاهر، و لا يجوز استعمال المشتبهين.

و به قال أبو إسحاق المروزي [3] و قال أبو العباس [4] و عامة أصحاب الشافعي: هو مخير بين أن يستعمل ذلك، و بين أن يتحرى في الإنائين [5].


[1] الام 1: 10، و مختصر المزني: 9، و المجموع 1: 186 و 2: 245.

[2] المجموع 1: 181 و 183 و 195، و فتح العزيز (بهامش المجموع) 1: 283، و مغني المحتاج 1: 27.

[3] المجموع 1: 192.

[4] هو أحمد بن عمر بن سريج. و الذي تقدمت ترجمته في المسألة 129.

[5] المجموع 1: 192، و فيه: و اتفقوا على انه إذا جوزنا التحري، استحب تركه، و استعمال الطاهر بيقين احتياطا. و انظر أيضا مغني المحتاج 1: 26.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست