responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 190

و حكي اعتبار الكر عن الحسن بن صالح بن حي [1] و لأصحابنا في مقدار الكر ثلاثة مذاهب:

أحدها: ان مقداره، ألف و مائتا رطل بالعراقي، و هو مذهب شيخنا أبي عبد الله [2] [3].

و الثاني: انه ألف و مائتا رطل بالمدني، و هو اختيار المرتضى [4].

و قال الباقون: الاعتبار بالأشبار، ثلاثة أشبار و نصف طولا في عرض و في عمق، و هو مذهب جميع القميين، و أصحاب الحديث [5].


[1] حكى الجصاص في أحكام القرآن 3: 340 عن مسروق و النخعي و ابن سيرين القول: «إذا كان الماء كرا لم ينجسه شيء» و قال في ص: 341 ما لفظه: و كره الحسن بن صالح الوضوء بالماء بالفلاة إذا كان أقل من قدر الكر، و روى نحوه عن علقمة و ابن سيرين، و الكر عندهم ثلاثة آلاف رطل و مائتا رطل.

[2] أبو عبد الله، محمد بن محمد بن النعمان، المعروف ب «ابن المعلم» و الملقب ب «المفيد». اجتمعت فيه خلال الفضل، و انتهت إليه رئاسة الكل، اتفق الجميع على فضله و فقهه و عدالته و ثقته و جلالته، قال الشيخ النجاشي في رجاله: 311 بعد ذكر نسبه الى يعرب بن قحطان: شيخنا و أستاذنا رضي الله عنه، فضله أشهر من أن يوصف في الفقه و الكلام و الرواية و العلم. مات سنة (413 ه). رجال الشيخ الطوسي: 514، و الفهرست 157.

[3] ذهب إليه في المقنعة: 8.

[4] اختاره في الانتصار: 5، و جمل العلم و العمل: 51.

[5] المحكى عن القميين في المصادر المتوفرة لدينا اعتبار الكر ثلاثة أشبار طولا في عرض في عمق، و لم يعتبروا النصف. و هو اختيار الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 1: 6، و المقنع: 10، و الهداية:

14، و رواه في أماليه: 383.

و حكى عدم اعتبار النصف عن القميين أيضا ابن إدريس في السرائر: 7، و العلامة الحلي في المختلف: 3، و التذكرة 1: 3، و المجلسي الاولى في روضة المتقين 1: 39، و المجلسي الثاني في البحار 80: 19، و السيد الطباطبائي في المدارك: 8.

نعم حكى العاملي في مفتاح الكرامة 1: 71 عن نسخة من الهداية اعتبار النصف، و عن نسخة اخرى و الفقيه عدم الاعتبار، و حكى عن الخلاف نسبة اعتبار النصف الى القميين أيضا. و لم نقف على مصدر لهذا القول أو القائل به.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست