responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 186

النجاسة تسري لوجوب أن ينجس الجميع، و هذا خلاف النص.

مسألة 142 [عدم مراعاة العدد في غير الولوغ من الكلب]

ما مس الكلب و الخنزير بسائر أبدانهما ينجس و يجب غسله، و لا يراعى فيه العدد، و انما يراعى العدد في الولوغ خاصة.

و قال الشافعي: حكمه حكم الولوغ، يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب [1] و قال داود مثل قولنا [2] و هو قياس مذهب مالك [3].

دليلنا: ان العدد يحتاج الى دليل، و حمله على الولوغ قياس، و لا نقول به.

و أيضا روى حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل؟ قال: يغسل المكان الذي أصابه [4].

و روى علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الكلب يصيب الثوب؟ قال: انضحه، و ان كان رطبا فاغسله [5] و لم يذكر العدد.

مسألة 143 [حكم ولوغ الخنزير في الإناء]

إذا ولغ الخنزير في الإناء، كان حكمه حكم الكلب.

و هو مذهب جميع الفقهاء [6] و قال ابن القاص عن الشافعي: ان العدد


[1] الام 1: 6، و المجموع 2: 580، و شرح النووي لصحيح مسلم 1: 310، و المنهاج للنووي: 23.

[2] المحلى 1: 109.

[3] مقدمات ابن رشد 1: 62، و الخرشى 1: 119.

[4] الكافي 3: 60 حديث 2، و التهذيب 1: 23 حديث 61، و 1: 260 حديث 758، و الاستبصار 1: 90 حديث 287.

[5] التهذيب 1: 260 حديث 757. و رواه الشيخ الكليني في الكافي بسند آخر و لفظ قريب منه نصه:

«قال: إذا مس ثوبك الكلب، فان كان يابسا فانضحه».

[6] شرح معاني الآثار 1: 21، و الام 1: 6، و مختصر المزني: 8، و المحلى 1: 152، و مقدمات ابن رشد 1: 62، و التفسير الكبير 5: 21، و مغني المحتاج 1: 83، و شرح النووي بهامش الإرشاد 1: 311، و فتح القريب: 12، و المنهل العذب 1: 253.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست