مسألة 128 [جواز استعمال الماء المستعمل في غسل الثوب إذا كان طاهرا]
الماء المستعمل في غسل الثوب إذا كان طاهرا، أو غسل فيه رصاص، أو نحاس، يجوز استعماله.
و به قال الشافعي [3] و كذلك ما يستعمل في طهارة نفل، كتجديد الوضوء، و المضمضة، و الاستنشاق، و تكرار الطهارة، و الأغسال المستحبة، و ما أشبه ذلك. و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: لا يجوز، و به قال أبو حنيفة [4] و الأخر: يجوز [5].
دليلنا: على ذلك: الاية [6] و الاخبار [7]، و المنع يحتاج الى دليل.
مسألة 129 [جواز غسل النجاسة بالماء المستعمل في الطهارة]
الماء المستعمل في الطهارة، يجوز استعماله في غسل النجاسة.
[1] انظر الكافي 3: 1 باب طهور الماء، و من لا يحضره الفقيه 1: 6 باب المياه و طهرها و نجاستها، و التهذيب 1: 214 باب المياه و أحكامه.
[2] لقد نسب الشيخ (قدس سره) هذه الرواية إلى الأئمة (عليهم السلام)، و نقلها السيد مرتضى (قدس سره) في الانتصار: 6 مسألة 1، عن كتب العامة عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم )، و قال المحقق في المعتبر: 22، في مسألة الماء المستعمل في الحدث الأكبر ما لفظه: و ما يدعى من قول الأئمة (عليهم السلام) إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا، لم نعرفه، و لا نقلناه عنهم و نحن نطالب المدعى نقل هذا اللفظ بالإسناد إليهم.
[3] قال السرخسي في المبسوط 1: 47: قال الشافعي إذا لم يحصل ازالة حدث، أو نجاسة بالماء، لا يصير الماء مستعملا، كما لو غسل ثوبا طاهرا، و التقريب لأبي شجاع: 3، و المجموع 1: 149 و 157.
[4] المحلى 1: 188، و بداية المجتهد 1: 26، و مغني المحتاج 1: 20.
[6] و هو قوله تعالى في سورة الأنفال: 11 «وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ» و قوله تعالى في سورة الفرقان: 48 «وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً».
[7] المتقدمة في المسألة 126 هامش 2 و 3، و المسألة 127 هامش 2.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 174