و روى غياث بن إبراهيم قال: نهى أمير المؤمنين (عليه السلام)، أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق [2].
مسألة 116 [حكم ناسي الماء في رحله و تيمم]
من نسي الماء في رحله فتيمم، ثم وجد الماء في رحله، فان كان قد فتش و طلب، و لم يظفر به، بأن خفي عليه مكانه، أو ظن أنه ليس معه ماء، مضت صلاته، و ان كان فرط و تيمم، ثم ذكر، وجب عليه إعادة الصلاة.
و قال الشافعي: تجب عليه الإعادة [3]. و حكى أبو ثور قال: سألت أبا عبد الله عن من نسي في رحله ماء فتيمم و صلى؟ قال: لا يعيدها [4].
و اختلف أصحابه فيها، منهم من قال: يجوز أن يكون أراد به مالكا أو أحمد ابن حنبل، فإنهما يكنيان أبا عبد الله، و لم تصح الرواية عن الشافعي [5].
و منهم من قال: ان أبا ثور لم يلق مالكا، و لم يرو الا عن الشافعي، فلا يجوز أن يكون عني غير الشافعي. و جعل هذا قولا آخر، فاستقر على القولين:
[1] الكافي 3: 62 حديث 5، و التهذيب 1: 186 حديث 537.
[2] الكافي 3: 62 حديث 6، و التهذيب 1: 187 حديث 538.
[3] الام 1: 46، و أحكام القرآن للجصاص 2: 376، و التفسير الكبير 11: 175، و المجموع 2: 264.
[4] قال النووي في المجموع [2: 264]: هكذا حكاه الجمهور عن أبى ثور.
[5] قال النووي في المصدر السابق: فقال كثيرون لعله أراد بأبي عبد الله مالكا أو أحمد، و ضعف المحققون هذا، بأن أبا ثور لم يلق مالكا، و ليس معروفا بالرواية عن أحمد، و انما هو صاحب الشافعي، و أحد رواة كتبه القديمة.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 164