نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 159
عليها و غسل الموضع وجب ذلك، فان لم يتمكن من ذلك بأن يخاف التلف أو الزيادة في العلة، مسح عليها و تمم وضوءه و صلى، و لا اعادة عليه.
و به قال أبو حنيفة [1] و أصحابه، و الشافعي و أصحابه، الا أنهم قالوا: لا اعادة عليه على قولين [2].
دليلنا: قوله تعالى «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[3] و إيجاب نزع الجبائر فيه حرج، و أيضا عليه إجماع الفرقة.
و روى عبد الرحمن بن الحجاج [4] قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء، و عند غسل الجنابة، و غسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل اليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، و يدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله و لا ينزع الجبائر و لا يعبث بجراحته [5].
و روى عبد الأعلى مولى آل سام [6] قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
[4] عبد الرحمن بن الحجاج البجلي مولاهم، أبو عبد الله الكوفي، بياع السابري. يسكن بغداد، روى عن الإمامين أبى عبد الله و أبى الحسن (عليهما السلام) و لقي الامام الرضا (عليه السلام). و كان ثقة ثقة، ثبتا، وجها، و كان وكيلا لأبي عبد الله (عليه السلام)، و مات في عصر الامام الرضا (عليه السلام). عده الشيخ من أصحاب الإمامين الباقر و الصادق، و كان أستاذ صفوان بن يحيى، و كانت له كتب يرويها جمع من الأصحاب. رجال النجاشي: 178، و رجال الطوسي 230 و 353. و رجال الكشي: 442 رقم 830.
[5] الكافي 3: 32 حديث 1، و التهذيب 1: 362 حديث 1094، و الاستبصار 1: 77 حديث 238.
[6] عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام)، و ذكره العلامة في القسم الأول من الخلاصة. و نقل الكشي أن الامام الصادق (عليه السلام) اذن له في الكلام لأنه يقع و يطير. رجال الطوسي: 238، رجال الكشي 319 رقم 578، و الخلاصة: 127.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 159