responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 153

الماء و الحال ما قلناه فيه حرج. و الخبر الذي قدمناه عن داود بن سرحان [1] و غيره صريح بجواز ذلك، لأنه عام، و على المسألة إجماع الفرقة.

مسألة 102 [جواز التيمم عند الخوف من استعمال الماء]

إذا لم يخف التلف، و لا الزيادة في المرض، غير أنه يشينه [2] استعمال الماء، و يؤثر في خلقته، و يغير شيئا منه، و يشوه به، يجوز له التيمم.

و للشافعي فيه قولان [3].

فأما إذا لم يشوه خلقته، و لا يزيد في علته، و لا يخاف التلف، و ان أثر فيه أثرا قليلا، لا خلاف أنه لا يجوز له التيمم.

دليلنا: ما قدمناه من الآية و الاخبار، لأنها عامة في كل خوف [4].

مسألة 103 [حكم المريض الذي لا يخاف التلف أو الزيادة]

المرض الذي لا يخاف منه التلف، و لا الزيادة فيه، مثل الصداع، و وجع الضرس و غير ذلك، لا يجوز معه التيمم.

و به قال جميع الفقهاء [5] الا داود، و بعض أصحاب مالك، فإنهم قالوا:

يجوز ذلك [6].

دليلنا: قوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا» [7]. فشرط في إباحة التيمم، عدم الماء، و هذا واجد للماء، و لا يلزمنا مثل ذلك، لأنا خصصنا ذلك بالدليل.

مسألة 104 [حكم التيمم مع وجود الماء البارد]

إذا خاف من استعمال الماء لشدة البرد، و أمكنه أن يسخنه، وجب عليه ذلك بلا خلاف. و ان لم يمكنه، تيمم و صلى، و لا اعادة عليه.


[1] تقدم في المسألة رقم 100.

[2] الشين: ما يحدث في ظاهر الجلد من الخشونة، يحصل به تشويه الخلقة. مجمع البحرين: 588 (مادة شين).

[3] التفسير الكبير 11: 166، و المجموع 2: 285، و عمدة القارئ 4: 33.

[4] انظر الدليل في المسألة 100.

[5] المجموع 2: 284، و عمدة القارئ 4: 33.

[6] المجموع 2: 285، و عمدة القارئ 4: 33.

[7] النساء: 43، و المائدة: 6.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست