دليلنا: قوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا»[7]. فشرط في إباحة التيمم، عدم الماء، و هذا واجد للماء، و لا يلزمنا مثل ذلك، لأنا خصصنا ذلك بالدليل.
مسألة 104 [حكم التيمم مع وجود الماء البارد]
إذا خاف من استعمال الماء لشدة البرد، و أمكنه أن يسخنه، وجب عليه ذلك بلا خلاف. و ان لم يمكنه، تيمم و صلى، و لا اعادة عليه.