نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 152
فقال: قتلوه، ألا سألوا؟ ألا يمموه؟ ان شفاء العي [1] السؤال [2].
و روى أحمد بن محمد بن أبي نصر [3]، عن داود بن سرحان [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل تصيبه الجنابة و به جروح أو قروح، أو يخاف على نفسه من البرد؟ فقال: لا يغتسل، و يتيمم [5].
مسألة 101 [جواز التيمم عند خوف الزيادة في العلة]
إذا خاف الزيادة في العلة و إن لم يخف التلف، جاز له أن يتيمم.
و به قال مالك، و أبو حنيفة، و عامة الفقهاء [6]. و للشافعي فيه قولان:
دليلنا: قوله تعالى «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[8] و استعمال
[1] العي: بكسر العين و تشديد الياء، التحير في الكلام، و المراد به هنا الجهل، و لما كان الجهل أحد أسباب العي عبر عنه به. مجمع البحرين: 65، (مادة عيا).
[2] من لا يحضره الفقيه 1: 59 حديث 218، و الكافي 3: 68 حديث 5، و التهذيب 1: 184 حديث 529.
[3] قال النجاشي: أحمد بن محمد بن عمرو بن أبى زيد مولى السكون أبو جعفر المعروف بالبزنطى كوفي، لقي الرضا و أبا جعفر (عليهما السلام)، و كان عظيم المنزلة عندهما. و عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الإمام الكاظم و الرضا (عليهما السلام) موثقا له فيهما. مات سنة 221 ه. رجال النجاشي:
58، و رجال الشيخ الطوسي: 344، 366. و الخلاصة: 13.
[4] داود بن سرحان العطار، كوفي، ثقة، روى عن أبى عبد الله و أبى الحسن (عليهما السلام) قاله النجاشي، و عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام). رجال النجاشي: 121، و رجال الشيخ الطوسي: 190، و الخلاصة: 69.