responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 143

مسألة 91 [جواز الجمع بين الصلوات بتيمم واحد]

لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد، فرضين كانا أو نفلين، ادائين أو فائتين، و على كل حال، في وقت واحد أو وقتين.

و قال الشافعي: لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض [1] و يجوز أن يجمع بين فريضة واحدة و ما شاء من النوافل، و هو المحكي عن ابن عمر، و ابن عباس [2] و به قال مالك و أحمد [3]. و قال أبو حنيفة، و الثوري: يجوز ذلك على كل حال كما قلناه [4] و هو مذهب سعيد بن المسيب، و الحسن البصري [5]. و قال أبو ثور يصلي فريضتين في وقت واحد و لا يصلي فريضتين في وقتين [6].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا» [7] و قد بينا ان معناه: فتيمموا للصلاة، و ذلك يفيد جنس الصلاة، فوجب حمله على العموم [8].


[1] التفسير الكبير 11: 174، و أحكام القرآن للجصاص 2: 382، و المبسوط 1: 113، و عمدة القاري 4: 24، و بدائع الصنائع 1: 55، و شرح فتح القدير 1: 95، و المحلى 2: 129.

[2] المدونة الكبرى 1: 48، و مجمع الزوائد 1: 264، و فتح الباري 1: 447. و عمدة القاري 4: 24، و السنن الكبرى 1: 221.

[3] موطإ مالك 1: 54، و المدونة الكبرى 1: 48، و عمدة القاري 4: 24، و أحكام القرآن للجصاص 2: 382، و تفسير القرطبي 5: 235، و المحلى 2: 129، و قال الرازي في التفسير الكبير [11: 174]:

و قال أحمد يجمع بين الفوائت و لا يجمع بين صلاتي وقتين.

[4] أحكام القرآن للجصاص 2: 382، و المبسوط 1: 113، و بدائع الصنائع 1: 55، و شرح فتح القدير 1: 95، و عمدة القاري 4: 24، و تفسير القرطبي 5: 235، و المحلى 2: 128.

[5] عمدة القاري 4: 24، و المحلى 2: 128.

[6] قال ابن حزم في المحلى 2: 129: و قال أبو ثور: يتيمم لكل وقت صلاة فرض الا انه يصلى الفوائت من الفروض كلها بتيمم واحد. و حكى العيني في العمدة 4: 24 قول أبى ثور: أنه يتيمم لكل صلاة فرض.

[7] المائدة: 6.

[8] انظر مسألة رقم: 18 و 85.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست