نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 134
للكفين، و ضربة للذراعين [1]. و ذهب الزهري إلى أنه يمسح يديه الى المنكبين [2].
دليلنا: قوله تعالى «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ»[3] و من مسح دفعة واحدة، فقد مسح. فيجب أن يجزيه، و الزيادة تحتاج الى دليل، و لا يلزمنا مثل ذلك في الغسل، لأنا إنما أثبتناه بدليل.
و روى حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قلت كيف التيمم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء. و للغسل من الجنابة تضرب بيدك مرتين، ثم تنفضهما نفضة للوجه، و مرة لليدين، و متى أصبت الماء فعليك الغسل ان كنت جنبا، و الوضوء ان لم تكن جنبا [4].
مسألة 77 [في ما يتيمم به]
يجب أن يكون التيمم بالتراب أو ما كان من جنسه من الأحجار و لا يلزم أن يكون ذا غبار. و لا يجوز التيمم بالزرنيخ، و غير ذلك من المعادن.
و به قال الشافعي، الا أنه اعتبر التراب أو الحجر إذا كان ذا غبار [5].
و قال أبو حنيفة: كل ما كان من جنس الأرض أو متصلا بها مثل الثلج، و الصخر يجوز التيمم به [6] و به قال مالك، الا أنه اعتبر ان يكون من جنس
[1] المبسوط 1: 107، و نيل الأوطار 1: 332، و الدراري المضية 1: 85، و المجموع 2: 211.
[2] المحلى 2: 153، و شرح معاني الآثار 1: 110، و نصب الراية 1: 155، و المبسوط 1: 107، و نيل الأوطار 1: 334، و بداية المجتهد 1: 66، و الدراري المضية 1: 84، و أحكام القرآن للجصاص 2: 387، و المجموع 2: 211.
[4] الإستبصار 1: 172 حديث 59، و التهذيب 1: 210 حديث 611، باختلاف يسير.
[5] المحلى 2: 160، و الام 1: 50، و مقدمات ابن رشد 1: 78، و أحكام القرآن للجصاص 2: 389، و مغني المحتاج 1: 96، و بداية المجتهد 1: 68، و المجموع 2: 213، و تفسير القرطبي 5: 236، و حاشية الجمل 1: 213.
[6] المحلى 2: 160، و المبسوط للسرخسى 1: 109، و أحكام القرآن للجصاص 2: 389، و المجموع 2: 213 و عمدة القاري 4: 10، و بداية المجتهد 1: 68، و نيل الأوطار 1: 328، و حاشية الجمل 1: 195، و تفسير القرطبي 5: 236.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 134