responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 133

و إذا كان بدلا من الغسل فضربتان: ضربة للوجه، و ضربة للكفين.

و قال الشافعي: التيمم ضربتان على كل حال، ضربة للوجه يستغرق جميعه، و ضربة لليدين الى المرفقين [1]. و قد ذهب اليه قوم من أصحابنا [2].

و به قال عمر، و جابر، و الحسن البصري، و الشعبي، و مالك، و ليث بن سعد، و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه [3]. و رووا ذلك عن علي عليه الصلاة و السلام أنه قال: يضرب ضربتين، ضربة لوجهه، و ضربة لكفيه [4]. و حكي ذلك عن الشافعي في القديم [5] و كذلك حكي عن مالك [6]. فالفرق بين الطهارتين منفرد به.

و في أصحابنا من قال بضربة واحدة في الموضعين جميعا. اختاره المرتضى [7] و قال ابن سيرين: يضرب ثلاث ضربات: ضربة لوجهه، و ضربة


[1] الام 1: 49، و المحلى 2: 152، و المبسوط للسرخسى 1: 107، و أحكام القرآن للجصاص 2: 387، و مقدمات ابن رشد 1: 79، و المجموع 2: 210، و بداية المجتهد 1: 68، و مغني المحتاج 1: 99.

[2] قال الشيخ الصدوق في أماليه: 384 (المجلس الثالث و التسعون) فإذا أراد الرجل ان يتيمم ضرب بيديه على الأرض مرة واحدة، ثم ينفضهما فيمسح بهما وجهه ثم يضرب بيده اليسرى الأرض فيمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع. ثم يضرب بيمينه الأرض و يمسح بها يساره من المرفق إلى أطراف الأصابع، و قد روى ان يمسح الرجل جبينه و حاجبيه و يمسح على ظهر كفيه و عليه مضى مشايخنا رضي الله عنهم.

[3] المحلى 2: 148- 152، و شرح معاني الآثار 1: 114، و موطإ مالك 1: 56، و نصب الراية 1: 150، و المبسوط للسرخسى 1: 106، و نيل الأوطار 1: 333، و بداية المجتهد 1: 68، و المدونة الكبرى 1: 42، و مقدمات ابن رشد 1: 79، و أحكام القرآن للجصاص 2: 387، و المجموع 2: 210- 211.

[4] المحلى 2: 156، و الام 1: 50، و المجموع 2: 211.

[5] عمدة القاري 4: 22، و فتح الباري 1: 445، و المجموع 2: 211.

[6] بداية المجتهد 1: 66، و أحكام القرآن للجصاص 2: 387، و المجموع 2: 210.

[7] المسائل الناصريات، المسألة 46. و جمل العلم و العمل: 55، و فيه: و قد روى ان تيممه ان كان عن جنابة أو ما أشبهها ثنى ما ذكرناه من الضربة و مسح الوجه و اليدين.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست