مسألة 74 [غسل الجنابة يجزي في الوضوء]
من وجب عليه الوضوء و غسل الجنابة، أجزأه عنهما الغسل.
و به قال جميع الفقهاء [1] إلا الشافعي فإن له ثلاثة أقوال:
أحدها: مثل ما قلناه، و عليه يعتمد أصحابه [2].
و الثاني: أنه يجب عليه أن يتطهر ثم يغتسل، أو يتطهر بعد أن يغتسل [3].
و الثالث: انه يجب عليه أن يتطهر أولا، فيسقط عنه فرض غسل الأعضاء الأربعة في الغسل، و يأتي بما بقي، و قد أجزأه [4].
دليلنا: قوله تعالى «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» [5] يعني اغتسلوا، و لم يفرق. و أيضا إجماع الفرقة.
[1] سنن الترمذي 1: 180، و الام 1: 42، و مغني المحتاج 1: 76، و عمدة القاري 3: 191 و فتح الباري 1: 360، و تحفة الاحوذى 1: 361.
[2] الام 1: 42، و عمدة القاري 3: 191، و مغني المحتاج 1: 76.
[3] مغني المحتاج 1: 76، و عمدة القارئ 3: 191.
[4] فتح الباري 1: 360 و فيه: يقدم غسل أعضاء وضوئه على ترتيب الوضوء لكن بنية غسل الجنابة، و الى هذا جنح الداودي شارح المختصر من الشافعية.
[5] المائدة: 6.