responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 116

دليلنا: قوله تعالى «أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ» [1]. و الغائط عبارة عن الحدث المخصوص، و لم يفرق.

و روى زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: لا يوجب الوضوء الا من غائط، أو بول، أو ضرطة، أو فسوة تجد ريحها [2] و هذا عام.

فان قيل: هذا يوجب أن ينقض ما يخرج من فوق المعدة. قلنا: ما يخرج من فوق المعدة لا يكون غائطا أصلا، فلا يتناوله الاسم.

مسألة 59 [في حكم الوطي في الدبر]

إذا أدخل ذكره في دبر امرأة، أو رجل، أو (في) فرج بهيمة، أو فرج ميتة، فلأصحابنا في الدبر روايتان: إحداهما، ان عليه الغسل [3] و به قال جميع الفقهاء [4]. و الأخرى، لا غسل عليه، و لا على المفعول به [5]. و لا يوافقهم على هذه الرواية أحد [6].


[1] المائدة: 6، و النساء: 43.

[2] التهذيب 1: 10 حديث 16.

[3] الاستبصار 1: 112 حديث 373 و 3: 243 حديث 868، و التهذيب 7: 414 و 461 حديث 1658 و 1847.

[4] و هو المحكى عن السيد المرتضى (قدس سره) مع دعواه الإجماع على وجوبه، و المحكى عن ابن الجنيد أيضا، حكاه العلامة في المختلف: 36، و اختاره ابن حمزة في الوسيلة، و المصنف في المبسوط 4: 243 و 1: 270. كما اختار أيضا وجوب الغسل لمن أدخل ذكره في فرج الميتة كما في المبسوط 1: 28 و 270.

[5] من لا يحضره الفقيه 1: 47 حديث 185، و الكافي 3: 47، و التهذيب 1: 124 حديث 335 و 1: 125 حديث 336. و الاستبصار 1: 112 حديث 370 و 371.

[6] و هو اختيار الشيخ الصدوق (قدس سره) في الفقيه 1: 47 لظاهر الخبر المروي عن الحلبي، و الشيخ الكليني في الكافي 3: 47 و لظاهر الخبر المروي عن البرقي و ظاهر سلار في المراسم، و هو اختيار الشيخ المصنف في النهاية: 19. كما اختار أيضا عدم الغسل لمن أدخل ذكره في فرج البهيمة لعدم وجود دليل عليه كما في المبسوط 1: 28 (باب ذكر غسل الجنابة و أحكامها) و اختار الغسل ظاهرا كما في المبسوط أيضا 1: 270 (باب في ذكر ما يمسك عنه الصائم).

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست