responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 115

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 57 [في حكم الدود الخارج من السبيلين]

الدود الخارج من أحد السبيلين- إذا كان خاليا من نجاسة- و الحصى، و الدم إلا دم الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، لا ينقض الوضوء.

و هو مذهب مالك و ربيعة [1]. و قال الشافعي و أبو حنيفة: ان جميع ذلك ينقض الوضوء [2].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

و روى زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يوجب الوضوء الا من غائط، أو بول، أو ضرطة، أو فسوة تجد ريحها [3].

و روى زكريا بن آدم [4] قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الناسور [5] أ ينقض الوضوء؟ فقال: انما ينقض الوضوء ثلاث البول، و الغائط، و الريح [6].

مسألة 58 [في حكم البول و الغائط الخارج من غير السبيلين]

البول و الغائط إذا خرجا من غير السبيلين من موضع في البدن، ينقض الوضوء، إذا كان مما دون المعدة. و ان كان فوقها لا ينقض الوضوء.

و به قال الشافعي: الا أن له فيما فوق المعدة قولين [7].


[1] المدونة الكبرى 1: 10، و بداية المجتهد 1: 33، و شرح الكرماني 3: 14، و عمدة القارئ 3: 47.

[2] الأم 1: 17، و مغني المحتاج 1: 33، و شرح فتح القدير 1: 35، و مراقي الفلاح: 14، و بدائع الصنائع 1: 27، و عمدة القاري 3: 47، و الهداية للمرغيناني 1: 15، و بداية المجتهد 1: 33.

[3] التهذيب 1: 10، حديث 16.

[4] زكريا بن آدم بن عبد الله بن سعد الأشعري القمي. ثقة، جليل القدر، له وجه عند الامام الرضا (عليه السلام). عده الشيخ في أصحاب الصادق و الرضا و الجواد (عليهم السلام). رجال الطوسي: 200 و 377 و 401، و تنقيح المقال 1: 447. و جامع الرواة 1: 330.

[5] الناسور: عرق في باطنه فساد، فكلما بدأ أعلاه رجع غبرا فاسدا. و يحدث تارة في المآقى، و اخرى حوالي المقعدة، و ثالثة في اللثة. تاج العروس 3: 564 (مادة نسر).

[6] الكافي 3: 36، حديث 2، و التهذيب 1: 10 حديث 18، و الاستبصار 1: 86 حديث 272. و لفظ الحديث: «قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الناسور؟ فقال: انما ينقض الوضوء ثلاث. إلخ».

[7] مغني المحتاج 1: 33.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست