دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط. فان من استنجى و صلى برءت ذمته بيقين، و إذا صلى بغير استنجاء ففيه خلاف.
و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «إنما أنا لكم مثل الوالد، فاذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة بغائط و لا بول، و ليستنج بثلاثة أحجار» [3].
و روى زرارة قال: توضأت يوما و لم أغسل ذكري، ثم صليت. فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: اغسل ذكرك و أعد صلاتك [4].
و روى بريد بن معاوية [5] عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: يجزي من الغائط الاستنجاء [6] بالأحجار و لا يجزي من البول الا الماء [7].
مسألة 50 [في حد الاستنجاء]
حد الاستنجاء أن ينقى الموضع من النجاسة، سواء كان بالأحجار أو بالماء. فإن نقى بدون الثلاثة، استعمل الثلاثة سنة، فان لم ينق
[1] حاشية الدسوقى 1: 105، و حكى العيني في العمدة 2: 300، عن مالك روايتان إحداها سنة، و الأخرى فرض.
[2] شرح فتح القدير 1: 148، و بدائع الصنائع 1: 18، و التفسير الكبير 11: 168، و عمدة القاري 2: 300، و أحكام القرآن للجصاص 2: 358.
[4] التهذيب 1: 51 حديث 149، و الاستبصار 1: 56، حديث 164.
[5] أبو القاسم، بريد بن معاوية العجلي، عربي، روى عن الإمامين الباقر و الصادق (عليهما السلام). كان وجها من وجوه الشيعة، فقيه، له محل عند الأئمة. عده الشيخ الطوسي في رجاله تارة في أصحاب الإمام الباقر، و اخرى في أصحاب الإمام الصادق (عليهما السلام). رجال النجاشي: 87، و رجال الطوسي: 109، و 158.