responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 104

و أوجب إعادة الصلاة على من لم يستنج، و به قال مالك [1]. و قال أبو حنيفة:

هو مستحب، غير واجب [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط. فان من استنجى و صلى برءت ذمته بيقين، و إذا صلى بغير استنجاء ففيه خلاف.

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «إنما أنا لكم مثل الوالد، فاذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة بغائط و لا بول، و ليستنج بثلاثة أحجار» [3].

و روى زرارة قال: توضأت يوما و لم أغسل ذكري، ثم صليت. فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: اغسل ذكرك و أعد صلاتك [4].

و روى بريد بن معاوية [5] عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: يجزي من الغائط الاستنجاء [6] بالأحجار و لا يجزي من البول الا الماء [7].

مسألة 50 [في حد الاستنجاء]

حد الاستنجاء أن ينقى الموضع من النجاسة، سواء كان بالأحجار أو بالماء. فإن نقى بدون الثلاثة، استعمل الثلاثة سنة، فان لم ينق


[1] حاشية الدسوقى 1: 105، و حكى العيني في العمدة 2: 300، عن مالك روايتان إحداها سنة، و الأخرى فرض.

[2] شرح فتح القدير 1: 148، و بدائع الصنائع 1: 18، و التفسير الكبير 11: 168، و عمدة القاري 2: 300، و أحكام القرآن للجصاص 2: 358.

[3] سنن البيهقي 1: 91، و الام 1: 22.

[4] التهذيب 1: 51 حديث 149، و الاستبصار 1: 56، حديث 164.

[5] أبو القاسم، بريد بن معاوية العجلي، عربي، روى عن الإمامين الباقر و الصادق (عليهما السلام). كان وجها من وجوه الشيعة، فقيه، له محل عند الأئمة. عده الشيخ الطوسي في رجاله تارة في أصحاب الإمام الباقر، و اخرى في أصحاب الإمام الصادق (عليهما السلام). رجال النجاشي: 87، و رجال الطوسي: 109، و 158.

[6] في التهذيب و الاستبصار: المسح.

[7] التهذيب 1: 50 حديث 147، و الاستبصار 1: 57 حديث 166.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست