و روى حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
كان إسماعيل بن أبي عبد الله (عليه السلام)[2] عنده فقال: يا بني اقرأ المصحف، فقال: اني لست على وضوء، فقال: لا تمس الكتابة، و مس الورق و اقرأه [3]
مسألة 47، [جواز قراءة القرآن للجنب و الحائض]
يجوز للجنب و الحائض ان يقرءا القرآن.
و في أصحابنا من قيد ذلك بسبع آيات من جميع القرآن [4]، إلا سور العزائم الأربع، التي هي: سورة سجدة لقمان [5]، حم السجدة، و النجم، و اقرأ باسم ربك، فإنه لا يقرأ منها شيء.
و قال الشافعي: لا يجوز لهما ذلك، لا قليلا و لا كثيرا الا بعد الغسل، أو التيمم [6] و قال أبو حنيفة: يقرءان دون الآية [7]. و قال أحمد بن حنبل مثل قول الشافعي [8] و قال داود: يقرأ الجنب كيف شاء [9] و قال مالك يجوز
[2] إسماعيل بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب (عليهم السلام) الهاشمي، المدني، و كان أكبر اخوته، و كان أبوه الصادق (عليه السلام) شديد الحب له، و البر به. توفي في حياة أبيه في العريض، فحمل إلى المدينة على رقاب الرجال. جامع الرواة 1: 95، و تنقيح المقال 1: 131.
[3] التهذيب 1: 126 حديث 342، و الاستبصار 1: 113، حديث 376 باختلاف يسير باللفظ.
[5] كذا وقع في كلام كثير من الفقهاء القدماء. و المراد به سورة السجدة التي تلي سورة لقمان. و الا فلا ريب أن سورة لقمان ليست من العزائم، و لتوضيح سور العزائم نشير إلى أرقامها: 32، 41، 53، 96.
[6] سنن الترمذي 1: 275، و مغني المحتاج 1: 72، و نيل الأوطار 1: 284.
[7] شرح معاني الآثار 1: 90، و مراقي الفلاح: 24، و المحلى 1: 78، و شرح فتح القدير 1: 116، و الهداية للمرغيناني 1: 31، نيل الأوطار 1: 284.