responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 93

في استحباب التسميت باشتراط كون العاطس مؤمنا، قال في الذخيرة: و يحتمل الجواز في المسلم مطلقا عملا بظاهر رواية جراح و غيرها مما اشتمل على ذكر المسلم. و هو ضعيف فان لفظ المسلم و ان ذكر كما نقله إلا ان المراد به المؤمن و إطلاقه عليه أكثر كثير في الآيات و الأخبار، و يؤيده عد التسميت في قرن تلك الأشياء المعدودة من حقوق الإخوان فإنها مخصوصة بالمؤمنين كما لا يخفى، فما ذكره من الاحتمال لا وجه له بالكلية.

و لا بأس بنقل جملة من الأخبار الواردة في العطس لما فيها من الفوائد و الأحكام و ان كانت خارجة من محل البحث في المقام:

و منها-

ما رواه في الكافي عن صفوان في الصحيح [1] قال: «كنت عند الرضا (عليه السلام) فعطس فقلت له صلى الله عليك ثم عطس فقلت له صلى الله عليك ثم عطس فقلت له صلى الله عليك. و قلت جعلت فداك إذا عطس مثلك يقال له كما يقول بعضنا لبعض «يرحمك الله» أو كما نقول؟ قال نعم، قال أو ليس تقول صلى الله على محمد و آل محمد؟ قلت بلى. قال و ارحم محمدا و آل محمد؟ قال بلى و قد صلى عليه و رحمه و انما صلاتنا عليه رحمة لنا و قربة».

بيان: قوله «إذا عطس مثلك» اى من أهل العصمة و لعل الترديد من الراوي بناء على ان مثلكم مرحومون قطعا فلا فائدة في طلب الرحمة لكم كما يقول بعضنا لبعض لانه تحصيل حاصل. و قوله «كما نقول» إشارة إلى قوله «صلى الله عليك» «قال نعم» يعنى كل من الأمرين جائز لا بأس به. ثم أشار الى أن الفائدة في الترحم علينا لكم لا لنا. ثم قال له: أو ليس تقول صلى الله على محمد و آله محمد؟ قلت بلى. و قال ارحم محمدا و آل محمد قال الامام بلى. يعني أنك تقول ذلك بعد الصلاة و الحال ان الله سبحانه صلى عليه و رحمه فلا حاجة به الى صلاة مصل و لا ترحم مترحم و إنما فائدة ذلك راجعة الى المصلى. و بذلك صرح جملة من أصحابنا (رضوان الله عليهم) قال


[1] الوافي ج 3 باب العطاس و التسميت.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست