نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 92
فأحصيت في البيت أربعة عشر رجلا فعطس أبو عبد الله (عليه السلام) فما تكلم أحد من القوم فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ألا تسمتون؟ من حق المؤمن على المؤمن إذا مرض ان يعوده و إذا مات ان يشهد جنازته و إذا عطس ان يسمته- أو قال أن يشمته- و إذا دعاه ان يجيبه».
و الظاهر ان مستند الأصحاب في ما ذهبوا اليه من استحباب تسميت المصلى لغيره هو عموم هذه الأخبار فإنها شاملة للمصلي و غيره، و يستفاد من هذه الاخبار استحباب الحمد لله و الصلاة على النبي و آله (صلوات الله عليهم) للعاطس و السامع، قال في المنتهى: و يجوز للمصلي أن يحمد الله إذا عطس و يصلى على النبي و آله (صلوات الله عليهم) و ان يفعل ذلك إذا عطس غيره و هو مذهب أهل البيت (ع) و يفهم من بعض الأخبار توقف استحباب التسميت على حمد الله سبحانه بل الصلاة على النبي و آله (صلوات الله عليهم) من العاطس فلو لم يفعل لم يستحب تسميته كما سيأتي ان شاء الله.
و هل يجب على العاطس الرد؟ الأظهر ذلك، و صرح جمع: منهم- صاحب المدارك بالعدم قال: و هل يجب على العاطس الرد؟ الأظهر لا لانه لا يسمى تحية.
أقول:
قد روى في آخر كتاب الخصال في حديث طويل عن ابى جعفر عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليه السلام)[1] مما علمه أصحابه في مجلس واحد من أربعمائة باب مما يصلح للمسلم في دينه قال (عليه السلام)«إذا عطس أحدكم فسمتوه قولوا يرحمكم الله و هو يقول يغفر الله لكم و يرحمكم، قال الله عز و جل وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا»[2].
و هو ظاهر الدلالة في المطلوب، و الظاهر عدم وقوف هؤلاء القائلين على الخبر المشار اليه.
و قد صرح جملة من الأصحاب: منهم- المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى