نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 89
الخامسة عشرة [هل يكره السلام على المصلي]
- قد عرفت من جملة من الأخبار المتقدمة في صدر المسألة جواز التسليم على المصلى بل استحبابه و قد صرح جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا يكره السلام على المصلى للعموم.
و فيه ان رواية الخصال المتقدمة ثمة [1]- و هي من الموثقات
عن مسعدة بن صدقة قال فيها: «لا تسلموا على اليهود و لا على النصارى و لا على المجوس و لا على عبدة الأوثان و لا على موائد شراب الخمر و لا على صاحب الشطرنج و النرد و لا على المخنث و لا على الشاعر الذي يقذف المحصنات و لا على المصلى. إلى آخر ما تقدم ثمة».
- ظاهرة في النهي عن ذلك، و قد عللها بما ذكره من ان المصلى لا يستطيع ان يرد السلام لان التسليم من المسلم تطوع و الرد فريضة، و الظاهر ان المقصود من التعليل المذكور انه لما كان الرد فريضة فلا بد له أن يرد متى سلم عليه و في ذلك شغل له عن التوجه و الإقبال على صلاته، فمعنى كونه لا يستطيع أن يرد السلام اى من حيث استلزامه للشغل له.
و يعضد هذه الرواية أيضا
ما رواه في قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)[2] قال: «كنت أسمع أبي يقول إذا دخلت المسجد الحرام و القوم يصلون فلا تسلم عليهم و سلم على النبي (صلى الله عليه و آله) ثم أقبل على صلاتك، و إذا دخلت على قوم جلوس يتحدثون فسلم عليهم».
و ظاهر صاحب المدارك الميل الى القول بالكراهة لهذه الرواية الأخيرة حيث انه قال- بعد ان نقل عن جمع من الأصحاب انه لا يكره السلام على المصلى للعموم- ما لفظه: و يمكن القول بالكراهة لما رواه عبد الله بن جعفر في كتابه قرب الاسناد عن الصادق (عليه السلام). الى آخر ما تقدم.
أقول: الأظهر عندي حمل ما دل على المنع على التقية لما تقدم من ان