نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 84
أقول: و نظيره في القرآن من باب «إياك أعني و اسمعي يا جارة» كثير.
و روى في الفقيه [1] قال: «سأل عمار الساباطي أبا عبد الله (عليه السلام) عن النساء كيف يسلمن إذا دخلن على القوم؟ قال المرأة تقول عليكم السلام و الرجل يقول السلام عليكم».
و اما ما رواه في الكافي عن غياث بن إبراهيم عن ابى عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «لا تسلم على المرأة».
فهو محمول على الكراهة جمعا.
ثم ان على المشهور من التحريم على الأجنبي فهل يجب الرد عليها؟ قيل يحتمل ذلك لعموم الدليل و العدم لكون المتبادر التحية المشروعة، و هو مختار التذكرة حيث قال: و لو سلم رجل على امرأة أو بالعكس فان كان بينهما زوجية أو محرمية أو كانت عجوزة خارجة عن مظنة الفتنة ثبت استحقاق الجواب و إلا فلا.
قالوا: و في وجوب الرد عليها لو سلم عليها أجنبي وجهان فيحتمل الوجوب نظرا الى عموم الآية فيجوز اختصاص تحريم الاستماع بغيره، و يحتمل العدم كما اختاره العلامة و يحتمل وجوب الرد خفيا كما قيل.
أقول: و هذا البحث لما كان على غير أساس كما عرفت فلا وجه للتشاغل بصحته و إبطاله.
الثالثة عشرة [كيفية الرد على أهل الذمة]
- قال العلامة في التذكرة: و لا يسلم على أهل الذمة ابتداء، و لو سلم عليه ذمي أو من لم يعرفه فبان ذميا رد بغير السلام بان يقول «هداك الله أو أنعم الله صباحك أو أطال الله بقاءك» و لو رد بالسلام لم يزد في الجواب على قوله «و عليك» انتهى أقول: الذي وقفت عليه من الأخبار في هذا المقام ما تقدم [3] من صحيحة زرارة أو حسنته في رد النبي (صلى الله عليه و آله) على اليهود،
و ما رواه في الكافي عن غياث بن إبراهيم عن ابى عبد الله (عليه السلام)[4] قال: «قال أمير المؤمنين