responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 81

و عن محمد بن قيس في الصحيح عن ابى جعفر (عليه السلام) [1] قال:

«ان الله يحب إفشاء السلام».

و عن معاوية بن وهب في الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] قال:

«ان الله عز و جل قال البخيل من بخل بالسلام».

و عن هارون بن خارجة عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «من التواضع ان تسلم على من لقيت».

و قد تقدم [4] حديث الحسن بن المنذر الدال على ثواب المسلم و تزايده بتزايد الصيغة في التسليم.

و روى في الكافي [5] بالسند الأول من هذه الأخبار قال: «من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. و قال ابدأوا بالسلام قبل الكلام فمن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه».

قال الشارح المحقق المازندراني (قدس سره) في شرحه على الكتاب:

لأن ترك السنة المؤكدة و الاستخفاف بها و بالمؤمن خصوصا إذا كان بالتجبر يقتضي مقابلة التارك بالاستخفاف.

التاسعة [في فورية وجوب رد السلام]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان وجوب الرد فوري، قالوا لانه المتبادر من الرد و الفاء الدالة على التعقيب بلا مهلة في الآية، و ربما يمنع ذلك في الفاء الجزائية. و المسألة محل توقف لعدم الدليل الناص في ما ذكروه و ان كان هو الأحوط. ثم انه يتفرع على الفورية إن التارك له يأثم، و هل يبقى في ذمته مثل سائر الحقوق؟ تأمل فيه بعض الأصحاب قال إلا أن يكون إجماعيا. و قال بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم): الظاهر ان الفورية المعتبرة في رد السلام إنما هو تعجيله بحيث لا يعد تاركا له عرفا و على هذا لا يضر إتمام كلمة أو كلام لو وقع السلام في أثنائهما. انتهى. و هو جيد.


[1] الوسائل الباب 34 من أحكام العشرة.

[2] الوسائل الباب 33 من أحكام العشرة.

[3] الوسائل الباب 34 من أحكام العشرة.

[4] ص 66.

[5] الوسائل الباب 32 من أحكام العشرة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست