نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 80
القواعد الشرعية، و بالغ بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ذلك فقال تبطل الصلاة لو اشتغل بالأذكار و لما يرد السلام، و هو من مشرب اجتماع الأمر و النهى في الصلاة كما سبق و الأصح عدم البطلان بترك رده.
أقول: لا ريب ان جل الأخبار التي قدمناها ظاهرة في المشروعية بل الوجوب، للأمر بذلك الذي هو حقيقة في الوجوب في موثقة سماعة و صحيحة محمد ابن مسلم المروية في الفقيه [1] مضافا الى الآية، و باقي الأخبار تدل على المشروعية و كأنه أشار بالخبرين الآتيين إلى موثقة عمار و صحيحة منصور [2] الدالتين على الرد خفيا لأنه مع عدم الإسماع لا يتحقق الرد كما تقدم تحقيقه.
الثامنة [استحباب الابتداء بالسلام]
- قد تكاثرت الأخبار باستحباب الابتداء بالسلام و ظاهرها أفضليته على الرد و ان كان الرد واجبا، و هذا أحد المواضع التي صرحوا فيها بأفضلية المستحب على الواجب:
روى في الكافي عن السكوني عن ابى عبد الله (عليه السلام)[3] قال:
«قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) السلام تطوع و الرد فريضة».
و عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام)[4] قال:
«البادئ بالسلام اولى بالله و برسوله (صلى الله عليه و آله)».
و عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام)[5] قال: «كان سليمان (عليه السلام) يقول أفشوا سلام الله تعالى فان سلام الله لا ينال الظالمين».
أقول: المراد بإفشاء السلام هو ان يسلم على كل من يلقاه من المسلمين و لو كان ظالما، و حيث كان السلام بمعنى الرحمة و السلامة من آفات الدنيا و مكاره الآخرة فإنه لا ينفع الظالمين و لا ينالهم و نفعه انما يعود الى المسلم خاصة.