responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 78

و ان لم يسلم لم يأمنوه و ان لم يردوا على المسلم لم يأمنهم، و ذلك خلق في العرب.

الحديث».

و قد اشتمل صحيح محمد بن مسلم [1] على إسماع أبي جعفر (عليه السلام) له و هو في الصلاة، و حينئذ فيمكن تأويل هذين الخبرين بحمل قوله «خفيا» في صحيحة منصور بن حازم و «بينك و بين نفسك» في موثقة عمار على ما يحصل به إسماع المسلم من غير إجهار يزيد على ذلك كما يشير اليه قوله في موثقة عمار: «و لا ترفع صوتك» يعنى الجهر المنهي عنه في الآية [2] و مثل هذا التجوز في الأخبار غير عزيز.

و احتمل بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) حملهما على التقية، قال لان المشهور عند العامة عدم وجوب الرد نطقا [3] و لعله الأقرب، و يؤيده ما ذكره شيخنا في الذكرى في جملة المسائل التي عدها في المقام، قال: الثانية- لو كان في موضع تقية رد خفيا و أشار و قد تحمل عليه الروايتان السابقتان. و أشار بالروايتين إلى روايتي منصور و عمار المذكورتين، و هو جيد و به يزول الإشكال في المقام.


[1] ص 64.

[2] سورة بني إسرائيل، الآية 110.

[3] في الهداية لشيخ الإسلام المرغينانى الحنفي ج 1 ص 43 «و لا يرد السلام بلسانه لانه كلام و لا بيده لانه سلام معنى حتى لو صافح بنية التسليم تفسد صلاته» و في البحر الرائق ج 2 ص 8 عن الخلاصة: «السلام و رده مفسد للصلاة عمدا أو سهوا لانه من كلام الناس و يشمل ما إذا قال «السلام» فقط من غير ان يتبعه ب «عليكم». ثم قال و اما رد السلام باليد أو بالرأس أو بالإصبع فعن الخلاصة و الفتاوى الظهيرية لا يفسد و نقل ابن أمير الحاج عن بعض انه نسب الى ابى حنيفة فساد الصلاة بالرد باليد و صريح الطحاوي في شرح الآثار عدم الفساد عند أبي حنيفة و ابى يوسف و محمد. و قال ابن نجيم الحق ان الفساد غير ثابت في المذهب» و قال ابن حزم في المحلى ج 4 ص 46 «من سلم عليه و هو يصلى فليرد اشارة لا كلاما إما بيده أو برأسه» و لم ينقل خلافا من أحد. و في فتح الباري ج 11 ص 16 «يستحب ان يرد المصلى السلام بالإشارة و ان رد بعد الفراغ من الصلاة لفظا فهو أحب».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست