responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 75

المتقدمة و الحكم باشتغال الذمة يحتاج الى دليل قاطع و ليس فليس. و صدق التحية عرفا مقيد بالأخبار إذ الحكم شرعي لا عرفي ليكون مناطه العرف.

الرابعة [استحباب السلام و وجوب رده كفائيان]

- لا خلاف في أن الرد واجب كفاية لا عينا و كذا استحباب الابتداء به كفاية لا عينا و نقل في التذكرة عليه الإجماع.

و يدل عليه من الأخبار مضافا الى الإجماع

ما رواه في الكافي في الموثق عن غياث ابن إبراهيم عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم و إذا رد واحد أجزأ عنهم».

و عن ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله (عليه السلام) [2] قال:

«إذا مرت الجماعة بقوم أجزأهم أن يسلم واحد منهم و إذا سلم على القوم و هم جماعة أجزأهم ان يرد واحد منهم».

و بهذين الخبرين مضافا الى الإجماع المدعى في المسألة يخص إطلاق الآية.

و أيده بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه إنما سلم سلاما واحدا فليس له الا عوض واحد فإذا تحقق خرجوا عن العهدة.

ثم الظاهر انه انما يسقط برد من كان داخلا في المسلم عليهم فلا يسقط برد من لم يكن داخلا فيهم.

و هل يسقط برد الصبي المميز الداخل فيهم؟ اشكال و استظهر في المدارك العدم و ان قلنا ان عبادته شرعية، قال لعدم امتثال الأمر المقتضي للوجوب. و قال في الذكرى: وجهان مبنيان على صحة قيامه بفرض الكفاية و هو مبنى على ان أفعاله شرعية أولا و قد سبقت الإشارة اليه. و نحوه في الروض إلا انه رجح ان أفعاله تمرينية فلا يجزئ رد سلامه. و قد تقدم لنا تحقيق في المسألة يؤذن بجواز الاكتفاء برده و ان كان الأحوط ما ذكر. و لا يخفى ان ظاهر الخبرين المذكورين حصول الاجزاء به إلا ان ظاهر الآية خلافه لتوجه الخطاب فيها الى المكلفين.


[1] الوسائل الباب 46 من أحكام العشرة.

[2] الوسائل الباب 46 من أحكام العشرة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست