responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 57

و فيه أولا- ما عرفت في غير موضع مما تقدم من أن الطعن بضعف السند لا يقوم حجة على المتقدمين الذين لا أثر لهذا الاصطلاح عندهم بل و لا على من لا يرى العمل به. و بالجملة فإن رد الخبر من غير معارض مشكل و من ثم مال المحدث الشيخ محمد ابن الحسن الحر العاملي في كتاب الوسائل إلى تحريمه و إبطال الصلاة به.

و روى في كتاب دعائم الإسلام عن على (عليه السلام) [1] انه قال:

«نهاني رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن اربع: عن تقليب الحصى في الصلاة و ان أصلي و انا عاقص رأسي من خلفي، و ان احتجم و انا صائم، و ان أخص يوم الجمعة بالصوم».

و ظاهر هذه الرواية الكراهة كما هو المشهور. و نفى البعد شيخنا المجلسي (قدس سره) عن حمل رواية مصادف على التقية [2].

و كيف كان فالحكم مختص بالرجال و اما النساء فلا كراهة فيهن إجماعا.

ثم ان جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) صرحوا بأنه على تقدير التحريم لا يلزم البطلان، و عللوه بأن النهي عن أمر خارج عن العبادة فلا يستلزم بطلانها.

و لا يخفى ما في هذا الكلام من الغفلة عن النص المذكور حيث انه قد اشتمل على الإعادة الصريحة في البطلان و ليس في الباب غيره و ليس ههنا نص يتضمن النهى حتى يتجه ما ذكروه من التقريب. و الله العالم.

[سائر المكروهات]

و منها- التثاؤب و التمطي و فرقعة الأصابع و العبث بلحيته أو غيرها و نفخ موضع سجوده و التنخم و البصاق و نحو ذلك.

و المستند في هذه الأشياء و نحوها عدة اخبار: منها-

ما ورد في صحيح زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) [3] قال: «إذا قمت في الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك فإنما يحسب لك منها ما أقبلت عليه، و لا تعبث فيها بيدك و لا برأسك و لا


[1] مستدرك الوسائل الباب 27 من لباس المصلى.

[2] في البحر الرائق ج 2 ص 23 استظهر التحريم للنهى بلا صارف.

[3] الوسائل الباب 1 من أفعال الصلاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست