نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 57
و فيه أولا- ما عرفت في غير موضع مما تقدم من أن الطعن بضعف السند لا يقوم حجة على المتقدمين الذين لا أثر لهذا الاصطلاح عندهم بل و لا على من لا يرى العمل به. و بالجملة فإن رد الخبر من غير معارض مشكل و من ثم مال المحدث الشيخ محمد ابن الحسن الحر العاملي في كتاب الوسائل إلى تحريمه و إبطال الصلاة به.
و روى في كتاب دعائم الإسلام عن على (عليه السلام)[1] انه قال:
«نهاني رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن اربع: عن تقليب الحصى في الصلاة و ان أصلي و انا عاقص رأسي من خلفي، و ان احتجم و انا صائم، و ان أخص يوم الجمعة بالصوم».
و ظاهر هذه الرواية الكراهة كما هو المشهور. و نفى البعد شيخنا المجلسي (قدس سره) عن حمل رواية مصادف على التقية [2].
و كيف كان فالحكم مختص بالرجال و اما النساء فلا كراهة فيهن إجماعا.
ثم ان جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) صرحوا بأنه على تقدير التحريم لا يلزم البطلان، و عللوه بأن النهي عن أمر خارج عن العبادة فلا يستلزم بطلانها.
و لا يخفى ما في هذا الكلام من الغفلة عن النص المذكور حيث انه قد اشتمل على الإعادة الصريحة في البطلان و ليس في الباب غيره و ليس ههنا نص يتضمن النهى حتى يتجه ما ذكروه من التقريب. و الله العالم.
[سائر المكروهات]
و منها- التثاؤب و التمطي و فرقعة الأصابع و العبث بلحيته أو غيرها و نفخ موضع سجوده و التنخم و البصاق و نحو ذلك.
و المستند في هذه الأشياء و نحوها عدة اخبار: منها-
ما ورد في صحيح زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام)[3] قال: «إذا قمت في الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك فإنما يحسب لك منها ما أقبلت عليه، و لا تعبث فيها بيدك و لا برأسك و لا