responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 56

مطلقا. انتهى. و هو جيد.

أقول: و بعضهم لذلك تخطى عن عموم الوتر كما هو ظاهر المشهور الى تخصيص الجواز بدعائه كما هو مورد الرواية و لا ريب انه الأحوط.

و أنت خبير بان هذا الاستثناء إنما يصح بناء على قول الشيخ و اتباعه من الإبطال بمسمى الأكل و الشرب أو بناء على ان الشرب فعل كثير فيقتصر حينئذ على موضع النص و الا فلا استثناء و لا قصر كما هو الأظهر و هو اختياره في المدارك ايضا

المقام الثالث [ما يكره فعله في الصلاة]

- في ما يكون الأفضل تركه و ان لم يقطعها و بعبارة أخرى ما يكره فيها:

و منها-

الالتفات يمينا و شمالا

عند الأصحاب و ذهب بعضهم إلى انه محرم مبطل و قد تقدم تحقيق القول في ذلك قريبا.

و منها- العقص للرجل، قال في القاموس عقص شعره ضفره و فتله. و القول بالكراهة هو المشهور بين المتأخرين و ذهب اليه سلار و أبو الصلاح و ابن إدريس و جمهور المتأخرين، و هو ظاهر عبارة الشيخ المفيد حيث قال: لا ينبغي للرجل إذا كان له شعر ان يصلى و هو معقوص حتى يحله و قد روى رخصة في ذلك للنساء.

و قال الشيخ في التهذيب و المبسوط و الخلاف إذا صلى الرجل و هو معقوص الشعر عامدا بطلت صلاته.

و استدل عليه في الخلاف بالإجماع

و بما رواه في التهذيب عن مصادف عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] «في رجل صلى صلاة فريضة و هو معقوص الشعر؟

قال يعيد صلاته».

و أجاب المتأخرون عن الإجماع بعدم ثبوته و هو جيد، و عن الرواية بضعف السند.


[1] الوسائل الباب 36 من لباس المصلى. و الرواية للكليني كما في الفروع ج 1 ص 113 و رواها الشيخ عنه في التهذيب ج 1 ص 202.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست