responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 446

و ما يقولون به لا يقتضيه دليلهم. على انهم يعتبرون في هذه الحال عدم وجود شرط الوجوب الذي هو الإمام أو نائبه كما وقع في عبائرهم و حكاية كلامهم، فلا فرق حينئذ بين وجود الفقيه و عدمه حيث لا يوجد هذا الشرط بل اما ان يحكموا بوجوبها نظرا الى ان الشرط المذكور انما يعتبر مع إمكانه لا مطلقا أو يحكموا بعدم مشروعيتها التفاتا الى فقد الشرط.

فان قيل: انهم يختارون الأول و هو حصول الشرط بوجود الفقيه و لكن الوجوب العيني منتف بالإجماع كما ندعيه فقلنا بالوجوب التخييري حيث دل الدليل على الوجوب و لم يمكن القول الأول.

قلنا: قد اعترفتم في كلامكم بفقد الشرط في هذه الحالة و هو خلاف ما التزمتموه هنا و دعوى الإجماع المذكور ممنوعة.

أقول: مدار هذه الأقوال الخارجة عن جادة الاعتدال و ثبوتها على هذا الإجماع الذي يدعونه في المسألة و ببطلانه يبطل ما فرعوه عليه و قد عرفت- بحمد الله سبحانه الملك المنان- بطلانه بأوضح بيان. و اما ما ذكره من الوجوه الثلاثة للاستدلال على هذا الإجماع فقد عرفت الكلام فيها منقحا. و الله العالم.

قد تم الجزء التاسع من كتاب الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة و يتلوه الجزء العاشر و الحمد لله أولا و آخرا

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست