responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 445

لإدراج النائب الخاص الى ما وجهنا به هذا الدليل لكونه مشترك الورود علينا و عليهم فما وجهوه به فنحن نوجهه بمثله و قد كفيناهم- و لله الحمد- مؤنة خطبه.

(الرابع) [أدلة القول بالتخيير بشرط حضور الفقيه و ردها]

- من الأقوال في المسألة وجوب الصلاة المذكورة وجوبا تخييريا حال الغيبة لكن بشرط حضور الفقيه الجامع لشرائط الفتوى و إلا لم تشرع، و هذا القول مذهب المحقق الشيخ على (قدس سره) قد رجحه و نصره و اعتنى به و استدل عليه، و ربما نسب الى ظاهر كلام العلامة في التذكرة و النهاية و الشهيد في اللمعة و الدروس القول بذلك أيضا، و رد بعدم ظهور الدلالة.

و الأصل في هذا القول ان اذن الامام معتبر فيها فمع حضوره يعتبر حضوره أو نائبه و مع غيبته يقوم الفقيه المذكور مقامه لأنه نائبه على العموم.

و عمدة ما استدل به على هذا الشرط وجوه ثلاثة (الأول)- ان النبي (صلى الله عليه و آله) كان يعين لإمامة الجمعة و كذا الخلفاء من بعده كما يعين للقضاء، و كما لا يصح ان ينصب الإنسان نفسه قاضيا بدون اذن الامام فكذا إمام الجمعة. قالوا و ليس هذا قياسا بل استدلالا بالعمل المستمر في الأعصار و الأمصار و مخالفته خرق للإجماع.

(الثاني)-

رواية محمد بن مسلم قال: «لا تجب الجمعة على أقل من سبعة. الحديث».

و قد تقدم [1].

(الثالث)- انه إجماع كما نقله جماعة من الأصحاب: منهم- المحقق نجم الدين ابن سعيد في المعتبر و العلامة جمال الدين بن المطهر و الشهيد في الدروس و الذكرى و الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة فكيف بنقل هؤلاء الأعيان.

و أجيب عن الأصل المذكور بأنه لو تم لزمهم القول بوجوبها مع الفقيه عينا على حد وجوبها مع الامام و نائبه الخاص قضية لوجود الشرط، و هؤلاء المتأخرون لا يقولون به بل يجعلونها حال الغيبة مستحبة بمعنى أنها أفضل الفردين الواجبين على التخيير فهي مستحبة عينا واجبة تخييرا فما يقتضيه دليلهم لا يقولون به


[1] ص 423.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست