responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 436

(الثالث) [أدلة القول بحرمة الجمعة في زمن الغيبة و ردها]

- من الأقوال في المسألة المذكورة القول بالتحريم في زمن الغيبة، و هذا القول صريح ابن إدريس و سلار و ظاهر المرتضى في أجوبة المسائل الميافارقيات و العلامة في المنتهى و جهاد التحرير و الشهيد في الذكرى، و هؤلاء الثلاثة في غير هذه الكتب المذكورة قد وافقوا أصحاب القول بالتخيير. و أنت خبير بان من عدا الأولين فإن كلامهم في المسألة صار متعارضا فيصير من قبيل ما قيل: تعارضا تساقطا. و اما نقل القول به عن الشيخ في الخلاف فهو ليس بصحيح كما لا يخفى على من راجع العبارة المذكورة. و اما نقله عن ابى الصلاح فقد بينا آنفا فساده.

و لنذكر في هذا المقام جملة ما وصل إلينا من أدلة أصحاب هذا القول مما ذكره ابن إدريس و غيره و هي ثلاثة:

(الأول)- ان وجوب الظهر ثابت بيقين و لا يعدل عنه إلا بيقين مثله فلا تقابله و تزيله صلاة مشكوك فيها، لان اليقين لا ينقضه الشك ابدا للإجماع

و لما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) [1] «ليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك ابدا».

و الجواب- و الله الهادي إلى جادة الصواب- ان نقول (أولا)- انه ان أراد بالظهر الثابت وجوبها بيقين الفريضة الواجبة عند الظهيرة مقدمة على غيرها ليكون يقينية وجوبها شاملا لجميع الأحوال و الأوضاع فيكون متناولا لموضع النزاع، فنحن قائلون به و لكن لا يجديه نفعا إذ هي بهذا المعنى شاملة لذات الركعتين المفروضتين قبل ان تسن الزيادة و بعدها مع الخطبتين و بدونهما و لذات الأربع، و تيقن وجوب مفهوم كلى لا ينقض تيقن وجوب جزئي خاص منه إلا بدليل خارج، و الثابت وجوبه بيقين في موضع النزاع ذلك المفهوم الكلى، و المشكوك فيه خصوصية أحد الفردين: الأربع بدون الخطبة أم الاثنتين معها، و هما سيان في تعلق الشك بهما، فأين العدول عن اليقين الى الشك و اين نقضه به؟ إذ تيقن وجوب ذلك المفهوم لا ينقضه الشك في أن ذلك الوجوب المحقق بأي الفردين على الخصوص


[1] الوسائل الباب 41 و 44 من النجاسات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست