نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 42
الدليل عليه من سادات العباد. و اما قول العلامة في ما قدمناه من كلامه- ان عادة الشرع رد الناس في ما لم ينص عليه الى عرفهم- فهو ممنوع أشد المنع بل المعلوم من الأخبار على وجه لا يعتريه غشاوة الإنكار عند من جاس خلال الديار عند فقد النص إنما هو الوقوف و التثبت و الأخذ بالاحتياط، و قد تقدمت في ذلك الأخبار في مقدمات كتاب الطهارة في مقدمة البراءة الأصلية و كذا في مواضع من مطاوي أبحاث الكتاب، و لا بأس بالإشارة الى بعضها لإزالة ثقل المراجعة على النظار:
و منها-
قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [1]«إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا».
و قولهم (عليهم السلام) في جملة من الأخبار [2]«الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
إنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع و أمر بين غيه فيجتنب و أمر مشكل يرد علمه الى الله تعالى و الى رسوله (صلى الله عليه و آله) قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من الهلكات».
و قوله (عليه السلام) في حديث حمزة بن الطيار [3]«كف و اسكت انه لا يسعكم في ما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه و التثبت و الرد إلى أئمة الهدى (عليهم السلام) حتى يحملوكم فيه على القصد و يجلوا عنكم فيه العمى و يعرفوكم فيه الحق، قال الله تعالى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ»[4].
و قوله (عليه السلام)[5]«ان وضح لك أمر فاقبله و إلا فاسكت تسلم ورد علمه الى الله تعالى فإنك في أوسع ما بين السماء و الأرض».
و قول الصادق (عليه السلام) في حديث ابى البريد المروي في الكافي [6]
[1] الوسائل الباب 12 من صفات القاضي و ما يجوز ان يقضى به.
[2] الوسائل الباب 12 من صفات القاضي و ما يجوز ان يقضى به.
[3] الوسائل الباب 12 من صفات القاضي و ما يجوز ان يقضى به.