responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 419

بصلاتها أعم من فعلهما لها إمامين أو مؤتمين و ليس في الخبرين زيادة على غيرهما من الأوامر الواقعة بها من الله تعالى و رسوله (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) لسائر المكلفين، فان كان هذا كافيا في الاذن فلتكن تلك الأوامر كافية و يكون كل مكلف جامع لشرائط الإمامة مأذونا فيها منهم أو كل مكلف مطلقا مأذونا فيها و لو بالائتمام بغيره كما يقتضيه الإطلاق، إذ لا فرق في الشرع بين الأمر الخاص و العام من حيث العمل بمقتضاه. و ايضا فامرهما (عليهما السلام) للرجلين ورد بطريق يشمل الرجلين و غيرهما من المكلفين أو من المؤمنين كقوله

«صلوا جماعة».

و قول زرارة

«حثنا أبو عبد الله (عليه السلام) على صلاة الجمعة».

و قوله

«إنما عنيت عندكم».

من غير فرق بين المخاطبين و غيرهما إلا في قوله (عليه السلام)

«مثلك يهلك و لم يصل فريضة فرضها الله».

و ذلك أمر خارج عن موضع الدلالة، و على تقدير اختصاص المخاطبين فظاهر رواية زرارة انهم كانوا بحضرته (عليه السلام) جماعة و لم يعين أحدا منهم للإمامة و لا خصه بالأمر و الحث. انتهى.

[الثاني الاستدلال للقول بالوجوب التخييري و رده]

الثاني من الأقوال في المسألة القول بالوجوب التخييري، و المراد به- كما تقدم في كلام المحدث الكاشاني (قدس سره) نقله عن بعض أصحاب هذا القول- ان للناس الخيار في إنشائها و جمع العدد لها و تعيين الامام لها فإذا فعلوا ذلك تعين على كل من اجتمعت له الشرائط حضورها و الإتيان بها و يصير الوجوب حينئذ عينيا لا ان لآحاد الناس التخيير في حضورها و عدمه بعد اجتماع الامام و العدد المشترط معه. و الظاهر ان البعض المصرح بما ذكر هو شيخنا الشهيد في كتاب نكت الإرشاد حيث صرح- بعد قول المصنف: و في استحبابها حال الغيبة و إمكان الاجتماع قولان- بان الاستحباب انما هو في الاجتماع لها في الحالة المذكورة لا في إيقاع الجمعة فإنه مع الاجتماع يجب الإيقاع و تتحقق البدلية عن الظهر.

و استدلوا على هذا القول بأدلة أقواها و أمتنها بزعمهم ان الكتاب و السنة و ان دلا على الوجوب العيني إلا انه يعارضهما الإجماع المدعى على اشتراط الإمام أو اذنه في الوجوب العيني و يرجع الى الإجماع على نفى الوجوب العيني زمان الغيبة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست