responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 411

في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله (صلى الله عليه و آله) رجعوا الى رحالهم قبل الليل و ذلك سنة الى يوم القيامة».

و منها-

صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) [1] قال: «من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه».

و منها-

صحيحة زرارة [2] قال «حثنا أبو عبد الله (عليه السلام) على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان نأتيه فقلت نغدو عليك؟ فقال لا انما عنيت عندكم» [3].


[1] الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة.

[2] الوسائل الباب 5 من صلاة الجمعة.

[3] أورد الوحيد البهبهاني «(قدس سره)» في تعليقته على المدارك على عد المصنف هذه الصحيحة من أدلة الوجوب التعيني بما ملخصه: ان الاستدلال بها على مدعاه في غاية الغرابة لان الحث لا يدل على أزيد من الترغيب بل لا خفاء في ظهوره في الاستحباب، أضف الى ذلك ان زرارة مع عدالته و جلالته و فقاهته كيف يروي عن الباقر «ع» في مرات متعددة ما يدل على وجوب الجمعة تعيينا و يكون شاملا له و يضبطه في أصله المشتهر بين الشيعة و يرويه الأجلة عنه و يدونونه في أصولهم و مع ذلك يتركها حتى يحتاج الى حث الصادق «ع» عليها، و كيف يكتفى «ع» بالحث و لم ينفعه الإيجاب و التشديد و التأكيد المتعدد من الباقر «ع» و فظاعة عدم الإتيان بها و شناعته، و كان المناسب ان يستفسر «ع» أولا عن سبب تركه فان اعتذر بوجه صحيح تركه على حاله و إلا بين خطأه فان لم يرتدع عن تركها أنكر عليه أشد الإنكار و هدده بأزيد مما صدر من الباقر «ع» و هو «ع» قد أنكر على حماد عدم إتيانه بالصلاة بحدودها تامة مع انها من المستحبات بقوله «ع» «ما أقبح بالرجل منكم.» بل كانوا ينكرون «ع» ترك مثل غسل الجمعة و النوافل اليومية و نحو ذلك فكيف بمثل هذه الفريضة من مثل هذا الجليل و لا سيما بعد إيجابات سابقة كثيرة أكيدة شديدة رواها هو بنفسه و كذا نظراؤه كابن مسلم و ابى بصير و غيرهما من الأجلة و دونوها في أصولهم المشهورة، على انهم كانوا دائما يقرأون القرآن و سورة الجمعة و يفهمون المعنى أحسن منا و كذا الأخبار الصادرة عن المعصومين «ع» و لا سيما ما رووه بأنفسهم و كان بإمكانهم الرجوع الى المعصوم (ع) في معرفة القيود و الشروط. الى ان قال بعد كلام من هذا القبيل: و مما يدل بظاهره على عدم الوجوب عينا

ما رواه الشيخ في مصباحه و الصدوق في أماليه بسند صحيح انه «ع» قال: «انى أحب للرجل ان لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع و لو مرة و يصلى الجمعة و لو مرة».

ثم قال: و يظهر منه «(قدس سره)» في المصباح ان مستند التخيير عندهم هو هذا الحديث ثم قال ما ملخصه: و يؤيده أيضا رواية عبد الملك فان المراد من الهلاك فيها الموت لا الوقوع في العذاب لان المناسب لذلك التعليل بترك الفريضة لا الإتيان بالواو الحالية، و الظاهر من الخبر ان ترك عبد الملك للجمعة لم يكن عصيانا بل من جهة انه لم يكن يدري ما يصنع حيث كان يعتقد انه لا يجوز ان تقام بغير المنصوب من قبل الإمام فأزال حيرته بقوله (ع) «صلوا جماعة» أي لا تتوقف إقامتها على المنصوب، و لو كان تركه للتقية لم يكن لسؤاله مناسبة و كذا جوابه (ع) و المستفاد من الخبر- كما لا يخفى على المتأمل فيه- ان منشأ التوبيخ فيه هو عدم صدور الفريضة منه أصلا بحيث لو تحققت منه مرة لم يتوجه التوبيخ اليه و لو كان المراد الوجوب التعييني لكان المناسب أن يقول له كيف تترك فريضة الله في مدة عمرك مرة واحدة لا ان يقول له كيف ينقضي عمرك و لم تتحقق منك فريضة الله أصلا. إلى آخر كلامه في المقام و من أراد الاطلاع عليه فليراجعه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست