responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 389

الرجلين صلى الظهر بعدها. و ليهيئ تاركها الجواب لله تعالى لو سأله يوم القيامة لم تركت صلاة الجمعة و قد أمرت بها في كتابي العزيز على أبلغ وجه و أمر بها رسولي الصادق (صلى الله عليه و آله) على آكد وجه و أمر بها الأئمة الهادون (عليهم السلام) و أكدوا فيها غاية التأكيد و وقع إجماع المسلمين على وجوبها في الجملة؟ فهل يليق من العاقل الرشيد ان يقول تركتها لأجل خلاف سلار و ابن إدريس؟ ما هذا إلا عمى أو تعامى أو تعصب مضر بالدين أجارنا الله و إياكم منه و جميع المسلمين [1] انتهى كلامه زيد مقامه

العاشر- الفاضل المحقق الشيخ حسن ابن شيخنا الشهيد الثاني

في رسالته الموسومة بالاثني عشرية و ابنه الفاضل الشيخ محمد، قال في الرسالة: شرط وجوب الجمعة الآن حضور خمسة من المؤمنين فما زاد و يتأكد في السبعة و ان يكون فيهم من يصلح للإمامة و يتمكن من الخطبة. و قال ابنه الفاضل في شرح هذه الرسالة مشيرا الى الأخبار المتقدمة: و هذه الأخبار كما ترى مطلقة في وجوب الجمعة عينا و الحمل على التخييري موقوف على قيام ما يصلح للدلالة على وجوب الآخر و إلا فالدلالة على الفرد المذكور وحده لا يعتريه شوب الارتياب و لا يخفى مفادها على ذوي الألباب. و ما ينقل من الإجماع على انتفاء العيني في زمن الغيبة فقد سمعت الكلام في نظيره. انتهى.

الحادي عشر- الشيخ الفقيه الزاهد الشيخ فخر الدين بن طريح النجفي

في شرح الرسالة المتقدمة، حيث قال: اما في زمن الغيبة كهذا الزمان الذي عبر عنه المصنف بالآن فللعلماء في انعقادها و عدمه أقوال ثلاثة. الى ان قال: و (ثالثها) الوجوب العيني من غير تعرض للمجتهد و هو ظاهر كلام أكثر المتقدمين كما نقل عنهم، و ما ظفرنا فيه شاهد على هذا النقل كعبارة المفيد في المقنعة فإنها صريحة في عدم اشتراط الإمام أو نائبه في الوجوب العيني و قد نقل ذلك عنه في كتاب الاشراف، ثم ساق ملخص العبارة و نقل القول بذلك من جملة ممن قدمنا ذكره، الى


[1] راجع التعليقة 5 ص 386 لتظهر لك حقيقة الحال.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست