نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 384
مقتضى مضمونها هو الوجوب العيني من غير شرط و لا تخيير فإن أصحابنا المخالفين لنا في المسألة- كما عرفت آنفا و ستعرف- معترفون بدلالة هذه الأخبار على الوجوب العيني و انما صرفهم عنها ما يزعمه شذوذ منهم أنها اخبار آحاد و آخرون الإجماع على نفى الوجوب العيني فيرتكب التأويل فيها بالحمل على الوجوب التخييري جمعا بين الأدلة، و حينئذ فمن ليس لهذا الإجماع عنده عين و لا أثر كالصدوق و نحوه من المتقدمين الذين لا يتجاوزون مدلول الأخبار و بها افتاؤهم و عليها عملهم مع الكتاب العزيز على ممر الأدوار و الأعصار فلا ريب في نسبة هذا القول اليه بذكره هذه الاخبار و نقلها في كتابه بعد ان يعنون الباب بالوجوب.
و قال (قدس سره) في المقنع في باب صلاة الجمعة: و ان صليت الظهر مع الإمام بخطبة صليت ركعتين و ان صليت بغير خطبة صليتها أربعا و قد فرض الله تعالى من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة: منها صلاة واحدة فرضها الله تعالى في جماعة و هي الجمعة و وضعها عن تسعة: الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين، و من صلاها وحده فليصلها أربعا كصلاة الظهر في سائر الأيام.
قال شيخنا الشهيد الثاني في الرسالة الموضوعة في المسألة: و دلالة هذه العبارة على المراد واضحة. من وجوه: (منها) قوله «و ان صليت الظهر مع الإمام. الى آخره» فان المراد بالإمام حيث يطلق في مقام الاقتداء من يقتدى به في الصلاة أعم من كونه السلطان العادل أو غيره. و هذه العبارة خلاصة
قول الصادق (عليه السلام) في موثقة سماعة [1] حيث سأله عن الصلاة يوم الجمعة فقال: «اما مع الامام فركعتان و اما من يصلى وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر يعني إذا كان امام يخطب فإذا لم يكن امام يخطب فهي أربع ركعات و ان صلوا جماعة».
هذا آخر الحديث و الصدوق طريقته في هذا الكتاب ان يذكر متون الأحاديث مجردة عن الأسانيد