responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 382

الرابع- الشيخ عماد الدين الطبرسي

في كتاب نهج العرفان إلى هداية الإيمان حيث قال بعد نقل الخلاف بين المسلمين في وجوب الجمعة: ان الإمامية أكثر إيجابا للجمعة من الجمهور و مع ذلك يشنعون عليهم بتركها حيث انهم لم يجوزوا الائتمام بالفاسق و مرتكب الكبائر و المخالف في العقيدة الصحيحة. و تقريب الدلالة فيها- على ما ذكره شيخنا زين الدين في رسالة الجمعة- ان العلة في ترك الشيعة الإمامية صلاة الجمعة و التهاون بها ما عهد من قاعدة مذهبهم انهم لا يقتدون بالمخالف و لا الفاسق و الجمعة إنما تقع في الأغلب من أئمة المخالفين و نوابهم فكانوا متهاونين بها لهذا الوجه، فتركهم الجمعة لهذه العلة لا لأمر آخر فلو كانوا يشترطون في وجوبها بل في جوازها مطلقا اذن الامام المفقود حال الغيبة أصلا أو أكثريا بالنسبة إلى الموضع الذي يحضر فيه النائب بل في زمان حضوره ايضا لعدم تمكنه غالبا من نصب الأئمة لها حينئذ أيضا و لا مباشرتها بنفسه لما تصور العاقل ان الإمامية أكثر إيجابا لها من العامة، لأن ذلك معلوم البطلان ضرورة و إنما يكونون أكثر إيجابا من حيث انهم لا يشترطون فيها المصر كما يقوله الحنفي و لا جوفه و لا حضور أربعين كما يقوله الشافعي [1] و يكتفون في إيجابها بإمام يقتدي به أربعة مكلفون بها، فيظهر بذلك كونهم أكثر إيجابا من الجمهور و إنما منعهم من إقامتها غالبا ما ذكرناه من فسق الأئمة. انتهى.

الخامس- شيخنا ثقة الإسلام الكليني (قدس سره)

في الكافي حيث قال في كتاب الصلاة: باب «وجوب الجمعة و على كم تجب» ثم نقل

صحيحة محمد بن مسلم و ابى بصير عن الصادق (عليه السلام) [2] «ان الله تعالى فرض في كل سبعة أيام خمسا و ثلاثين صلاة: منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة.


[1] عمدة القارئ ج 3 ص 263 و البحر الرائق ج 2 ص 151 و نيل الأوطار ج 3 ص 287 و المهذب ج 1 ص 110 و الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 291 و 292.

[2] الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة و آدابها.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست