responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 380

و قال (قدس سره) في كتاب الاشراف باب عدد ما يجب به الاجتماع في صلاة الجمعة: عدد ذلك ثمانية عشرة خصلة: الحرية و البلوغ و التذكير و سلامة العقل و صحة الجسم و السلامة من العمى و حضور المصر و الشهادة للنداء و تخلية السرب و وجود أربعة نفر بما تقدم ذكره من هذه الصفات و وجود خامس يؤمهم له صفات يختص بها على الإيجاب: ظاهر الإيمان و الطهارة في المولد من السفاح و السلامة من ثلاثة أدواء البرص و الجذام و المعرة بالحدود المشينة لمن أقيمت عليه في الإسلام و المعرفة بفقه الصلاة و الإفصاح بالخطبة و القرآن و اقامة فرض الصلاة في وقتها من غير تقديم و لا تأخير عنه بحال و الخطبة بما تصدق عليه من الكلام. و إذا اجتمعت هذه الثمانية عشرة خصلة وجب الاجتماع في الظهر يوم الجمعة على ما ذكرناه و كان فرضها على النصف من فرض الظهر للحاضر في سائر الأيام. انتهى. و هو صريح في ان المعتبر في إمام الجمعة هو المعتبر في إمام الجماعة.

و المراد من الوجوب في عبارته هو الوجوب العيني لأن ذلك هو ظاهر الإطلاق و المنصرف اليه اللفظ بالاتفاق سيما مع قوله في العبارة الاولى: و يجب الحضور مع من ذكرناه فرضا.

ثم عقب ما ذكره في كتاب الاشراف بقوله: باب من يجتمع في الجمعة و هو خمسة نفر في عدد الامام و الشاهدين و المشهود عليه و المتولي لإقامة الحدود. و هو ظاهر بل صريح في ان المعتبر حضور قوم بعدد المذكورين لا عينهم كما توهمه من ذهب الى ذلك استنادا الى خبر محمد بن مسلم الآتي ان شاء الله تعالى [1] و ان اشتمل على سبعة بزيادة القاضي و المدعى.

الثاني- الشيخ أبو الصلاح الحلبي

في كتابه الكافي حيث قال: لا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملة أو منصوب من قبله أو من تتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذر الأمرين. هذه عبارته و هي صريحة الدلالة في الاكتفاء عند تعذر الامام و منصوبه


[1] الوسائل الباب 2 من صلاة الجمعة و آدابها.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست