نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 339
اشتراط صحتها به و انه ان لم يأت به بطلت صلاته لعدم الدليل على ذلك، و مجرد الأمر بتلك الأشياء لا يدل عليه بل غايته التأثيم بالإخلال بذلك كما تقدم تحقيقه.
و يدل على وجوب الإتيان بهما متى نسيهما ثم ذكر بعد ذلك
ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «سألته عن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو؟ قال يسجدهما متى ذكر».
و المفهوم من الأخبار كما تقدمت الإشارة إليه وجوبهما فورا لاشتمال الاخبار على ان محلهما بعد التسليم و قبل الكلام إلا انه
قد روى الشيخ عن عمار في الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «سألته عن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلى الفجر كيف يصنع؟ قال لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها».
و الظاهر انه لا قائل به من الأصحاب (رضوان الله عليهم).
(السابع) [كلام الشهيد في الذكرى و التعليق عليه]
- قال في الذكرى: لو جلس في موضع قيام ناسيا و لما يتشهد كالجلوس على الأول أو الثالثة صرف إلى جلسة الاستراحة و لا سجود عليه على الأقوى، و ان تشهد وجب السجود للتشهد لا للجلوس على الأصح. و في الخلاف ان كان الجلوس بقدر الاستراحة و لم يتشهد فلا سجود عليه و ان تشهد أو جلس بقدر التشهد سجد على القول بالزيادة و النقيصة و في المختلف ان جلس ليتشهد و لم يتشهد فالزائد على جلسة الاستراحة يوجب السجود و الظاهر انه مراد الشيخ.
و لكن في وجوب السجود للزائد عن قدرها للتشهد إشكال لأن جلسة الاستراحة لا قدر لها بل يجوز تطويلها و تركه فان صرف الجلوس للتشهد إليها فلا يضر طولها و ان لم يصرف فلا ينفع قصرها في سقوط سجود السهو. انتهى كلامه زيد إكرامه أقول: لا يخفى ان الأفعال تابعة للقصود و النيات فيها تصير عبادة تارة و لغوا اخرى، و هذا الجالس في أحد هذين الموضعين ان قصد بجلوسه جلسة الاستراحة خاصة طول أو قصر فلا اشكال، و ان قصد به التشهد و لم يأت بالتشهد فالحق ما قاله