responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 327

بعده، و منها اخبار نسيان القراءة في الصلاة كصحيحة محمد بن مسلم و صحيحة زرارة و موثقة منصور بن حازم و رواية معاوية بن عمار و غيرها من الأخبار الدالة على ذلك، و منها اخبار الجهر و الإخفات كصحيحة زرارة و الأخبار الواردة في نسيان ذكر الركوع، الى غير ذلك من الأخبار الواردة في جملة من الأحكام مما تدل على عدم السجود في هذه المقامات، و بعض منها صريح في المطلوب و بعض باعتبار عمومه و إطلاقه و بعض باعتبار السكوت عن سجدتي السهو في مقام البيان. و منه يظهر قوة القول المشهور إلا ان الاحتياط يقتضي الإتيان بالسجود حيث لا محمل للخبر المذكور ظاهرا مع احتمال حمله على الزيادة و النقصان في الركعات لا مطلقا، و كيف كان فهو مردود إلى قائله (عليه السلام)، و الله العالم.

التاسع- الشك في الزيادة و النقيصة

. ذهب إليه العلامة كما تقدم في عبارته في المختلف، قيل و هو ظاهر ما نقله الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب. و فيه ما لا يخفى، و كلام الصدوق في الفقيه يحتمله و قد تقدم نقل عبارته في المقام. و يحتمل ان يكون مراده زيادة الركعة أو نقصانها. و الى هذا القول مال شيخنا الشهيد الثاني في الروض و كذا الى ما قبله كما قدمنا ذكره. و ذهب المفيد في الغرية كما قدمناه في عبارته الى وجوبهما ان لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة أو زاد ركوعا أو نقص ركوعا و لم يتيقن ذلك و كان الشك بعد تقضى وقته. و المشهور بين الأصحاب هو عدم الوجوب في جميع ما ذكر.

أقول: و يدل على هذا القول جملة من الأخبار: منها-

ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن الفضيل بن يسار [1] «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن السهو فقال من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو و انما السهو على من لم يدر أ زاد في صلاته أم نقص منها».

و ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن سماعة في الموثق [2] قال قال «من حفظ


[1] الوسائل الباب 23 من الخلل في الصلاة.

[2] الوسائل الباب 23 من الخلل في الصلاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست