نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 326
الثامن- كل زيادة و نقيصة
، و هذا القول نقله الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب كما تقدم في نقل عبارته، و ظاهر الأكثر عدم عده في موجبات السجود و جملة عبائر من قدمنا نقل كلامه خالية من ذلك، و قال في الدروس انه لم يظفر بقائله و لا بمأخذه مع انه من القائلين به في اللمعة و جعله في الألفية أحوط و نقله في الذكرى عن الفاضل و اختاره بعد ذلك من بين الأقوال، و نقله شيخنا الشهيد الثاني في شرح اللمعة عن الصدوق ايضا و اختاره في كتاب الروض، و نقل هذا القول عن الصدوق قد وقع في التحرير للعلامة ثم قال: و هو الأقوى عندي.
و يمكن ان يستدل عليه
بما رواه الشيخ عن ابن ابى عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط عن ابى عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان».
و ردها جملة من متأخري المتأخرين بضعف الاسناد و ربما استدل على ذلك أيضا بصحيحة الحلبي الواردة في الشك بين الأربع و الخمس [2] و قوله (عليه السلام) فيها «أم نقصت أم زدت» فإنه إذا وجب السجود بالشك في الزيادة و النقيصة ففي صورة اليقين اولى.
و يظهر من المبسوط ان قولهم بالسجود للزيادة و النقصان شامل للمستحبات و ظاهر العلامة تخصيصه بالواجبات، و قال ابن الجنيد بوجوبهما في خصوص القنوت ان تركه، و عد أبو الصلاح من جملة موجباتهما لحن القراءة سهوا.
و أنت خبير بأن جملة الأخبار المتقدمة الدالة على عدم سجدتي السهو في المواضع المتقدمة كلها دالة على عدم الوجوب، و منها أخبار السجدة و التشهد و ذكرهما قبل الركوع أو بعده، فإن أخبارهما في الحالتين دالة على عدم الوجوب. نعم اخبار التشهد دلت على السجود لنقص التشهد لا لزيادة القيام الذي ذكره قبل ركوعه أو