responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 320

الإجماعات و لا سيما مع ظهور المخالف هنا كما اعترف به من ان مذهب ثقة الإسلام في المقام هو نفى السجود في هذه الصورة و هو من قدماء المحدثين و رؤساء أساطين الدين و هو أعرف من العلامة (رضوان الله عليهما) بمواقع الأحكام في تلك الأيام لأنه في عصرهم (عليهم السلام) فإنه قال في الكتاب المذكور- في ضمن عده ما يجب فيه سجدتا السهو و ما لا يجب- ما صورته: و منها مواضع لا يجب لها سجدتا السهو. الى ان قال و الذي يسلم في الركعتين الأولتين ثم يذكر فيتم قبل أن يتكلم فلا سهو عليه. و هو ظاهر الجماعة الذين قدمنا ذكرهم في صدر الكلام.

و (خامسا)- ما ذكر من الحمل على الاستحباب الذي اتخذوه ذريعة في هذه الأبواب مع ما فيه من الخروج عن جادة التحقيق و الصواب. و الله العالم.

(الثالث)- من شك بين الأربع و الخمس

، و قد تقدم تحقيق البحث في ذلك في المسألة العاشرة في بيان الخلاف في المسألة و نقل الأخبار الدالة على القول المشهور و قد عرفت من جملة من العبارات المتقدمة عدم ذكر هذا الموضع في موجبات سجود السهو. و لم نقف للنافين على دليل و العلامة في المختلف انما استدل لهم بأصالة البراءة ثم رده بأن الأصل يخرج عنه بالدليل المنافي. و هو جيد.

و قد تقدم في المسألة الثامنة [1] رواية أبي بصير الدالة على سجود السهو في الشك بين الاثنتين و الأربع و قد تقدم تحقيق القول في ذلك.

(الرابع و الخامس)- نسيان السجدة الواحدة و ذكرها بعد تجاوز المحل و نسيان التشهد و ذكره بعد تجاوز المحل

، و قد تقدم تحقيق القول في ذلك في المسألة الرابعة من مسائل المطلب الثاني من هذا المقصد [2].

(السادس)- الشك بين الثلاث و الأربع مع غلبة الظن بالأربع

، قال الصدوق بوجوب سجدتي السهو في الموضع المذكور. و نسب في الذكرى الى الصدوقين القول بوجوبهما في كل شك ظن الأكثر و بنى عليه، قال في الذكرى: لو ظن الأكثر


[1] ص 238.

[2] في المسألة الخامسة ص 150 و 154.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست