نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 317
(الثاني)- من سلم في غير موضعه ناسيا
، و المشهور وجوب السجود فيه بل نقل العلامة في المنتهى الاتفاق على ذلك و نسبه المحقق إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه.
و أنت خبير بأنه يظهر من عبائر جملة ممن قدمنا كلامهم سقوط السجود في هذا الموضع كابن ابى عقيل و الشيخ المفيد و المرتضى و ابن زهرة و سلار و ابن حمزة.
احتج العلامة في المختلف على ذلك بأنه لما كان في غير موضعه كان كلاما غير مشروع صدر نسيانا من المصلى فيدخل في مطلق الكلام. و احتج على ذلك في بعض كتبه بصحيحة سعيد الأعرج المتقدمة بالتقريب الذي ذكره في المختلف.
و فيه ان الظاهر من الصحيحة المذكورة ان المراد بالكلام فيها انما هو ما تكلم (صلى الله عليه و آله) به بعد التسليم و خاطب به القوم لا نفس التسليم.
و احتج المحقق
بما رواه عمار في الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام)[1]«انه سأله عن رجل صلى ثلاث ركعات فظن انها اربع فسلم ثم ذكر انها ثلاث؟ قال يبنى على صلاته متى ما ذكر و يصلى ركعة و يتشهد و يسلم و يسجد سجدتي السهو».
و قال في كتاب الفقه الرضوي [2]: «و كنت يوما عند العالم و رجل سأله عن رجل سها فسلم في ركعتين من المكتوبة ثم ذكر انه لم يتم صلاته؟ قال فليتمها و يسجد سجدتي السهو».
فان الظاهر ان المراد بالسهو في الركعتين يعنى التسليم على الركعتين لقوله «ثم ذكر انه لم يتم صلاته» و حينئذ فيكون ذلك دالا على وجوب سجدتي السهو للتسليم في غير موضعه.
إلا انه يمكن تطرق القدح إلى دلالة رواية عمار بأنه يجوز ان يكون السجود لغير التسليم و ذلك فإنه قد جلس في الثالثة و تشهد و سلم و كل من الجلوس و التشهد صالح لان يكون سببا للسجود فيجوز ان يكون السجود لأجل الجلوس في موضع