responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 313

المرتضى و زاد التسليم في غير موضعه، و كذا ابن حمزة إلا انه أسقط التسليم في غير موضعه و جعل عوضه السهو عن سجدتين من الأخيرتين.

و قال ابن إدريس: اختلف أصحابنا في ما يوجب سجدتي السهو فذهب بعضهم إلى أنها أربعة مواضع و قال آخرون في خمسة مواضع و قال الباقون الأكثرون المحققون في ستة مواضع، قال و هو الذي اخترناه لما فيه من الاحتياط لان العبادات يجب أن يحتاط لها و لا يحتاط عليها. و المواضع التي عدها نسيان السجدة و التشهد و الكلام ناسيا و التسليم في غير موضعه و القعود حالة القيام و بالعكس و الشك بين الأربع و الخمس.

و قال المحقق في المعتبر بوجوبهما في نسيان السجدة و التشهد و السلام و الكلام و الشك بين الأربع و الخمس، و حكى القيام و القعود و رده برواية سماعة الآتية ان شاء الله تعالى، و حكى الزيادة و النقصان و الخلاف فيه و المستمسك من الجانبين و لم يرجح شيئا في البين. و قال ابن عمه نجيب الدين في الجامع بمقالته و حكى القيام و القعود.

و قال العلامة في المنتهى بوجوبهما في الكلام سهوا و التسليم في غير موضعه كالأولتين من الرباعيات و الثلاثية و الأولة من الثنائية، و الشك بين الأربع و الخمس و القعود في حال قيام و بالعكس [1] و السهو عن السجدة الواحدة. و في المختلف أنهاه إلى ستة مواضع: الكلام ناسيا و التسليم في غير موضعه و ترك التشهد ناسيا و ترك السجدة كذلك و من شك بين الأربع و الخمس و من شك فلا يدرى زاد أو نقص.

هذا ما وقفت عليه من كلام الأصحاب و اختلافهم في هذا الباب و الواجب ان نبين من ذلك مما ذكره الأصحاب كلا أو بعضا ما اقترن بالأخبار عنهم (عليهم السلام) و دلت عليه الأدلة في المقام و ذلك في مواضع:

(الأول) الكلام ناسيا

، و المشهور بين الأصحاب وجوبهما بل نقل العلامة


[1] سيأتي في الموضع السابع حكاية عدم الوجوب فيهما عن المنتهى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست