responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 31

الرابع عشر-

ما رواه في الخصال بإسناده عن على (عليه السلام) في حديث الأربعمائة [1] قال: «الالتفات الفاحش يقطع الصلاة و ينبغي لمن فعل ذلك ان يبدأ الصلاة بالأذان و الإقامة و التكبير».

أقول: هذا ما حضرني من الأخبار و لا يخفى ما فيها من الاختلاف و الاضطراب و من أجلها اختلفت كلمات الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذا الباب

و تفصيل الكلام في هذا المقام ان يقال- بتوفيق الملك العلام و بركة أهل الذكر (عليهم السلام)- انه لا يخلو اما أن يكون الالتفات بالبدن كملا أو الوجه خاصة، و على الأول فاما أن يكون عمدا أو سهوا، و على كل منهما إما أن يكون الى ما بين اليمين و اليسار أو الى محض اليمين و اليسار أو الى دبر القبلة فههنا صور:

[صور الالتفات بالبدن و حكمها]

(الأولى)- أن يكون الالتفات بالبدن عمدا الى ما بين اليمين و اليسار، و الظاهر الإبطال لأنه متعمد الصلاة الى غير القبلة، و على ذلك يدل الخبر الثاني و الرابع و الخامس و الثامن و التاسع.

(الثانية)- الصورة الأولى بحالها و لكن الالتفات الى محض اليمين و اليسار و الحكم فيها كذلك لما عرفت.

(الثالثة)- الصورة بحالها و لكن الى دبر القبلة، و هو اولى بالبطلان للأخبار المتقدمة، و يدل على ذلك زيادة على ما تقدم الخبر السادس و العاشر و الحادي عشر (الرابعة)- ان يكون الالتفات بالبدن سهوا الى ما بين اليمين و الشمال، و الظاهر الصحة لما تقدم في بحث القبلة من

موثقة عمار [2] الدالة على أن «من صلى الى غير القبلة فعلم و هو في الصلاة قبل أن يفرغ و كان متوجها الى ما بين المشرق و المغرب فليحول وجهه حين يعلم. الحديث».

و هو شامل بإطلاقه للظان و الساهي

و صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «قلت


[1] الوسائل الباب 3 من قواطع الصلاة.

[2] ج 6 ص 430 و في الوسائل الباب 10 من القبلة.

[3] الوسائل الباب 10 من القبلة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست