responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 309

(الثانية)- ان يذكر بعد الفراغ من الصلاة و قبل الاحتياط

، و حينئذ فلا يخلو اما ان يكون قد فعل منافيا يبطل الصلاة أم لا، و على الثاني لا إشكال في وجوب الإتمام ثم السجود للسهو لما زاده من التشهد و التسليم، و على الأول يبنى على مسألة من فعل المنافي بعد تسليمه على ركعتين من كون ذلك المنافي مبطلا عمدا لا سهوا أو عمدا و سهوا أو غير مبطل. و قد تقدم تحقيق ذلك في المسألة المذكورة

(الثالثة)- ان يذكر النقص في أثناء الاحتياط

، و حينئذ اما ان يكون ذلك الاحتياط مطابقا للناقص كما إذا شك بين الثنتين و الثلاث فأتم و شرع في ركعة الاحتياط من قيام ثم ذكر في أثنائها النقصان، أو غير مطابق كما إذا شك بين الثنتين و الثلاث و الأربع ثم شرع في الركعتين من قيام و ذكر في أثنائها نقصان ركعة. فعلى الأول هل تبطل الصلاة و يستأنف نظرا الى ان القدر المعلوم ثبوته من تلك الأدلة ورودها بالنسبة إلى الشك المستمر الى الفراغ من الاحتياط، فان هذا الترديد المتقدم في الأخبار انما هو بالنظر الى صلاته واقعا بمعنى انه ان كانت في الواقع صلاته تامة فاحتياطه نافلة و ان كانت ناقصة فاحتياطه متمم لا بالنظر الى ظهور ذلك للمكلف و ان أمكن الجري على ذلك في بعض المواضع و لهذا لم تجد لهذه الصور التي فرعها الأصحاب في هذا المقام في الأخبار أثرا، أو يجب الإتمام نظرا الى عموم الأدلة؟ قولان. و على الثاني فهل يتم الاحتياط و لا شيء عليه أو يقتصر على القدر المطابق ان لم يتجاوزه أو يبطل الاحتياط و يرجع الى حكم تذكر النقصان أو تبطل الصلاة؟ احتمالات و الاحتياط في مثل هذه المواضع المشتبهة الخالية من النصوص واجب. و الله العالم.

فروع

(الأول)

- قال في الذكرى: لو صلى قبل الاحتياط غيره بطل فرضا كان أو نفلا ترتب على الصلاة السابقة أولا، لأن الفورية تقتضي النهي عن ضده

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست